العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٧ - اشتراط وقت معِیّن فِی الإجارة وحکم تخلّف الشرط
قد یکون ذلک بحیث تکون کلتا الصورتَین من الإیصال فی ذلک الوقت، وعدم الإیصال فیه مورداً للإجارة، فیرجع إلی قوله: آجَرتُک باُجرَةِ کذا إن أوصلتُکَ فی الوقت الفلانیّ، وباُجرة کذا إن لم اُوصِلْکَ فی ذلک الوقت، وهذا باطل[١] للجهالة[٢] ، نظیر ما ذکر فی المسألة
⇨ الإیصال فی وقتٍ باُجرة، وفی الآخر باُخری . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* الظاهر من هذا الکلام هو القسم الثانی، ولیس نتیجة التردید والإبهام فی متعلّق الإجارة . ( مفتی الشیعة ).
[١] قد عرفت أنّ الأقوی الصحّة والجهالة، بمعنی الإبهام لا دلیل علی قدحها .( اللنکرانی ).
[٢] قد تقدّم أنّ الصحّة لا تخلو من وجه . ( البروجردی ).
* تقدّم أنّ الأقرب صحّته . ( مهدی الشیرازی ).
* وقد سبق أنّ الأقوی الصحّة . ( الشریعتمداری ).
* بل للتردید فی الإیجاب المنافی لتحقّق المبادلة، نعم، یصحّ جعالة . ( الفانی ).
* بل للإبهام، وهو لیس بواقعی، فللصحّة وجه، کما تقدّم . ( المرعشی ).
* مرّ وجه البطلان فی المسألة السابقة . ( الخوئی ).
* بل للإبهام، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* تقدّم أنّه لا تبعد الصحّة فیه إجارةً وجعالة . ( محمّد الشیرازی ).
* تقدّم النظر فیه . ( حسن القمّی ).
* قد مرّ أنّ البطلان ناشٍ من التردید . ( تقی القمّی ).
* إن کانت الإجارة بنحو التخییر، وأمّا إن کانت بنحو الترتیب بأن تکون الإجارة الثانیة مترتّبة علی عدم الوفاء بالإجارة الاُولی، أو عدم الوفاء بقیده أی الإیصال فی الیوم المعیّن : فإن کان القید فی الإجارة الاُولی عنواناً صحّت الإجارتان، وإن کان ⇦