العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٨ - سوق الدابّة ونحوها بالمتعارف علِیه من الضرب ونحوه
من ذلک[١] ، أو کونه معها وکان المتعارف سوقه هو، ولو تعدّی عن المتعارف أو مع منعه[٢] ضمن نقصها أو تلفها، أمّا فی صورة الجواز ففی ضمانه مع عدم التعدّی إشکال، بل الأقوی[٣] العدم[٤] ؛
⇨ * لا وجه لمنعه عن المتعارف، إلّا مع اشتراطه فی العقد . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* إن کان قبل الإجارة، أمّا بعدها مع توقّف الانتفاع المتعارف علیه فلا أثر لمنعه .( حسن القمّی ).
* بشرط کونه فی ضمن العقد، لا مطلقاً . ( اللنکرانی ).
[١] علی نحو الشرط فی ضمن العقد، وإلّا فلا حقّ للمالک فی ذلک . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] منعه یؤثّر لو کان قبل الإجارة، وأمّا بعدها فإن کان استیفاء المنفعة عرفاً منوطاً بالضرب ونحوه فالظاهر أنّه لا أثر لمنعه . ( السبزواری .
* بالشرط المذکور . ( اللنکرانی ).
[٣] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالصلح . ( الفیروزآبادی ).
[٤] فیه إشکال؛ لأنّ الإذن من المالک مفروض العدم، ومن الشارع لا یستلزم عدم الضمان . ( الإصفهانی ).
* فیه منع . ( الکوه کَمَری ).
* بل الأقوی عدم الضمان فی صورة التلف إلّا مع التعدّی، والضمان فی صورة الإتلاف إلّا مع الإذن فیه . ( المرعشی ).
* الأقوی ضمان الإتلاف إلّا مع الإذن فیه، وعدم ضمان التلف إلّا مع التعدّی . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
* إن کان النقص أو التلف من لوازم الفعل المأذون فیه عرفاً، أو کانت دلالة معتبرة لشمول الإذن لهما أیضاً بحیث یرجع الإذن إلی البراءة عن الضمان، ومع عدم ذلک فعدم الضمان مشکل، وقد أشکل قدس سره فی المسألة (٤). ( السبزواری ).
* فیه إشکال، ولا یبعد التفصیل بین الإتلاف فالضمان إلّا مع الإذن، وبین التلف فعدم الضمان إلّا مع التعدّی . ( محمّد الشیرازی ).