العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٩ - بِیع العِین المستأجرة
کونها[١] مسلوبةَ المنفعة إلی زمانِ کذا بعد اعتقاد بقاء المدّة کان لِمَا[٢] ذُکِر وجه[٣] . ثمّ بناءً علی ما هو الأقوی من رجوع المنفعة فی الصورة السابقة
⇨ بخلاف ما لم یکن من هذا القبیل؛ ولعلّه لهذه النکتة التزم شیخنا العلّامة [أ] بصحّة مثل هذه العقود [ب] المنصرف إلیها الإطلاق، مع عدم التزامه بصحّة الشروط الضمنیّة، کما لا یخفی علی مَن راجع کلماته؛ ولقد حقّقنا الکلام فیه فی کتاب البیع،فراجع . ( آقا ضیاء ).
* فیما إذا لم یرجع إلی التوصیف فإنّه حینئذٍ ترجع المنفعة إلی المشتری، ویثبت الخیار للبائع . ( محمّد تقی الخونساری، الأراکی ).
* کما أنّه لو کان بنحو التوصیف أیضاً یکون کذلک، سواء کان الوصف هو مسلوبیّة المنفعة فی برهةٍ من الزمان، أم کونها مستأجَرة . ( اللنکرانی ).
[١] علی نحو الاستثناء، والمنفعة علی هذا للبائع قطعاً . ( الفانی ).
[٢] لکنّه غیر موجّه؛ إذ الشرط فی المقام بمنزلة التوصیف، لا الاستثناء، فلا أثر له .( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٣] لکنّه غیر موجّه؛ إذ الشرط فی المقام بمنزلة التوصیف، لا الاستثناء، فلا أثر له .( النائینی ).
* لکنّه غیر وجیه؛ حیث إنّه لم یشترط کون المنفعة للبائع فی تلک المدّة، ولا لغیره، إلّا بعنوان الإجارة الّتی قد تبیّن عدمها، فتبقی قاعدة تبعیّة ملکیّة المنفعة لملکیّة العین علی حالها . ( الإصفهانی ).
* وجیه إن کان بعنوان الاستثناء دون التوصیف المخالف للواقع، ویکفی ذلک فی بقائه فی ملک البائع . ( الکوه کَمَری ).
* لکنّه غیر وجیه؛ إذ هذا الشرط لمّا کان مبتنیاً علی اعتقاد بقاء مدّة الإجارة ⇦
[أ] المکاسب المحرّمة : ٦/٥٤ ، الشرط الثامن من شروط صحّة الإجارة .
[ب] فی حاشیة الأصل : ( القیود ) ، وما أثبتناه فهو من نسخةٍ اُخری .