العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١١ - بِیع العِین المستأجرة
خصوصاً[١] إذا أوجب[٢] ذلک له[٣] الغَبن[٤] . هذا إذا بِیعَت العین المستأجَرة علی غیر المستأجِر، أمّا لو بِیعَت علیه ففی انفساخ الإجارة وجهان، أقواهما
⇨ * فی صورة الغَبن فقط، لا مطلقاً . ( الفانی ).
* فی صورة الغَبن . ( الخمینی ).
* فی صورتَی استفادة الشرطیّة الضمنیة من الکلام، أو تحقّق الغَبن؛ حیث تکون المنفعة معتدّاً بها لدی العقلاء بمثابة تتوجّه رغباتهم إلیها . ( المرعشی ).
* بل الأقوی هو الثانی، إلّا إذا کان ذلک موجباً للغَبن . ( الخوئی ).
* فی صورة الغَبن فقط . ( السبزواری ).
* فی صورة غَبن، أو زیادة الاُجرة بحیث تختلف رغبات العقلاء فی العین بسببها، وإلّا فالثانی لا یخلو من قوّة . ( محمّد الشیرازی ).
* مع هذا الفرض إن لم یرجع إلی تخلّف شرط ضمنی ولم یوجب الغَبن فمحل ّإشکالٍ ونظر . ( حسن القمّی ).
* فی خصوص ما إذا أوجب الغَبن فی المعاملة البیعیّة . ( اللنکرانی ).
[١] فی غیر صورة الغَبن محلّ نظر وإشکال . ( الإصفهانی ).
* الظاهر اختصاص الخیار بهذه الصورة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٢] بل فی خصوصه، کما لا یخفی وجهه . ( آقا ضیاء ).
[٣] الظاهر اختصاص الخیار بهذه الصورة . ( النائینی ).
* فی غیر صورة الغَبن إشکال . ( عبدالله الشیرازی ).
[٤] القوّة فی غیر هذه الصورة محلّ إشکال . ( الإصطهباناتی ).
* بل الظاهر أنّ الخیار للبائع فی خصوص هذه الصورة؛ إذ لا موجب له فی غیرها .( البجنوردی ).
* الغَبن سبب مستقلّ للخیار، وخیار التخلّف لا یُبتنی علیه، کما مرّ . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).