العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٦ - اعتبار مالکِیّة المنفعة فِی صحّة الإجارة وفروع ذلک
رکوبه نفسه[١] ، فیکون المستأجِر الثانی ضامناً[٢] لاُجرة المثل[٣]
[١] رکوبه بنفسه ورکوب غیره لیسا من قبیل منفعتَی العین عرفاً حتّی یملک إحداهما ولا یملک الاُخری، فتبطل الإجارة؛ لوقوعها فی غیر مملوکه، بل قید بنفسه، وهومن قبیل القیود والشرائط، فلا فرق بین هذه الصورة والصورتَین اللتَین بعدها .( الشریعتمداری ).
[٢] بل علی المستأجِر الأوّل أکثر الأمرین . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٣] لا ریب فی أنّ المنفعة المستوفاة من قبل المستأجِر الثانی تکون بدلاً وجودیّاً عن المنفعة المملوکة للمستأجِر الأوّل؛ لأنّ المنفعتَین المتضادّتَین لا توجدان فی الخارج دفعةً، بل علی نحو التبادل، فهی بدل وجودیّ عن المنفعة الّتی لها بدل جعلی، وهو الاُجرة المسمّاة، ولا معنی لاستحقاق المالک بدلَین عن المنفعتَین المتضادّتَین،أحدهما : البدل الجعلیّ ( الاُجرة المسمّاة ) ، وثانیهما : البدل الطولی ( اُجرة المثل ) ؛ لأنّما یصحّ أن یجعل بإزائه البدل جعلاً أو تغریماً ما یمکن أن یوجد فی الخارج . نعم،للمالک الأخذ بأکثر الأمرین من المسمّاة والمثل؛ لأنّ الأکثر إن کان المسمّاة فهومملوک له بعقد الاجارة، وإن کان المثل فهو مضمون له بالاستیفاء، وأمّا المستأجِرالثانی : فإن کان عالماً بفساد الإجارة ثبت علیه اُجرة مثل المستوفاة یدفعها إلی المستأجِر الأوّل إن کانت مساویة لاُجرة المسمّاة فی الإجارة الاُولی، أو أقلّ، ویدفع الزائد عنها إلی المالک إن کا نت أکثر منها . وإن کان جاهلاً بالفساد فلیس علیه إلّاأقلّ الأمرین من المسمّاة الثانیة، ومن اُجرة مثل المستوفاة ویدفعه إلی المستأجِرالأوّل، وعلی المستأجِر الأوّل أکثر الأمرین من المسمّاة الاُولی واُجرة مثل المستوفاة . ( الفانی ).
* وهناک وجوه اُخر، منها : ضمان المستأجِر الأوّل للمالک الاُجرة المسمّاة، وضمان المستأجِر الثانی للأوّل عوض ما أتلفه علیه إن کان قد اقتصر فی الإتلاف علی ماکان یستحقّه الأوّل، وإن زاد فاُجرة المثل للزیادة للمالک، ومنها : ضمان المستأجِرالأوّل للمالک الاُجرة المسمّاة، وضمان الثانی للمالک أیضاً اُجرة المثل، وأوّل هذین ⇦