بحوث في شرح مناسك الحج
(١)
الوقوف في المزدلفة
٧ ص
(٢)
أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة
٨ ص
(٣)
هل تجب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة مباشرة؟
٩ ص
(٤)
هل إن قوله تعالى
١٠ ص
(٥)
الوجوه التي يستدل بها لوجوب الإفاضة إلى المزدلفة مباشرة
١٩ ص
(٦)
هل يجب زيادة على أصل الوقوف في المزدلفة ذكر الله تعالى فيها؟
٢٢ ص
(٧)
الوقوف بالمزدلفة من فرائض الحج لا من سننه
٣٣ ص
(٨)
ما المراد بالوقوف في المزدلفة؟
٣٤ ص
(٩)
هل المشعر الحرام هو المزدلفة؟
٣٦ ص
(١٠)
حدود المزدلفة
٤٣ ص
(١١)
حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج
٤٦ ص
(١٢)
اشتراط قصد القربة في الوقوف بالمزدلفة
٥٨ ص
(١٣)
هل يجب المبيت بالمزدلفة ليلة العيد؟
٦٠ ص
(١٤)
(مسألة 373) وجوب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس
٧٨ ص
(١٥)
مبدأ وقت الوقوف الواجب في المزدلفة
٨٢ ص
(١٦)
منتهى وقت الوقوف الواجب في المزدلفة
٩٥ ص
(١٧)
ما هو الركن من الوقوف في المزدلفة؟
١١٧ ص
(١٨)
حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر
١٢٠ ص
(١٩)
حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً
١٢١ ص
(٢٠)
حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً
١٢٤ ص
(٢١)
حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب
١٣٧ ص
(٢٢)
حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب
١٤٩ ص
(٢٣)
(مسألة 374) جواز الإفاضة من المزدلفة للنساء وأضرابهن قبل طلوع الفجر
١٥٢ ص
(٢٤)
العناوين المستثناة في الروايات عن وجوب الوقوف في المزدلفة في ما بين الطلوعين
١٥٧ ص
(٢٥)
الأول الخائف
١٥٧ ص
(٢٦)
الثاني النساء
١٦٠ ص
(٢٧)
الثالث الصبيان
١٦٨ ص
(٢٨)
الرابع الضعفاء
١٦٩ ص
(٢٩)
عناوين أخرى وردت في كلمات الفقهاء
١٧٠ ص
(٣٠)
الأول الراعي
١٧٠ ص
(٣١)
الثاني مرافق المرأة
١٧٧ ص
(٣٢)
الثالث من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج
١٨١ ص
(٣٣)
الرابع من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه
١٨١ ص
(٣٤)
(مسألة 375) من وقف في المزدلفة ليلاً وأفاض قبل طلوع الفجر جهلاً منه بالحكم صح حجه وعليه كفارة شاة
١٨٥ ص
(٣٥)
(مسألة 376) من لم يتمكن من الوقوف الاختياري في المزدلفة أجزأه الوقوف الاضطراري فيها
١٩٧ ص
(٣٦)
هل يختص الاكتفاء بالوقوف الاضطراري في المزدلفة بمن كان معذوراً عن إدراك الوقوف الاختياري فيها؟
٢٠٥ ص
(٣٧)
إدراك الوقوفين أو أحدهما
٢٠٨ ص
(٣٨)
حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر
٢٠٨ ص
(٣٩)
هل يبطل إحرام من فاته الحج من دون عذر؟
٢٠٩ ص
(٤٠)
صور إدراك الوقوفين أو أحدهما
٢١٣ ص
(٤١)
الأولى أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري والاضطراري
٢١٣ ص
(٤٢)
الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج
٢١٣ ص
(٤٣)
وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه
٢٢٢ ص
(٤٤)
عدم جواز توزيع أعمال الحج بين عامين
٢٢٧ ص
(٤٥)
هل الإتيان بالعمرة المفردة ممن فاته الحج لمجرد الخروج من إحرامه أو لانقلاب الوظيفة إليها؟
٢٢٩ ص
(٤٦)
هل يجب العدول بالنية من إحرام الحج إلى إحرام العمرة لمن فاته الحج أو أنه يصبح جزءاً منها قهراً؟
٢٣١ ص
(٤٧)
من فاته الحج يلزمه أن يحج في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقراً في ذمته
٢٤٠ ص
(٤٨)
بحث حول معتبرة ضريس بن أعين الدالة على عدم وجوب تدارك الحج الفائت على من اشترط على ربه في إحرامه
٢٥١ ص
(٤٩)
بحث حول رواية داود الرقي الدالة على عدم وجوب تدارك الحج الفائت على من بقي إلى ما بعد أيام التشريق وأتى بالعمرة المفردة
٢٦١ ص
(٥٠)
هل يتعين على من فاته الحج وأراد تداركه في العام اللاحق أن يحرم له من حيث أحرم في العام الأول؟
٢٦٥ ص
(٥١)
الثانية أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة
٢٦٦ ص
(٥٢)
الثالثة أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والاختياري في المزدلفة
٢٧٤ ص
(٥٣)
الرابعة أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة
٢٧٦ ص
(٥٤)
الخامسة أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط
٢٨١ ص
(٥٥)
السادسة أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط
٢٨٦ ص
(٥٦)
استعراض الروايات التي استدل بها للإجزاء في الصورة المذكورة والبحث عنها سنداً ودلالة
٢٩١ ص
(٥٧)
استعراض الروايات التي استدل بها لعدم الإجزاء في الصورة المذكورة والبحث عنها سنداً ودلالة
٢٩٩ ص
(٥٨)
وجوه الجمع بين الطائفتين المتقدمتين والمناقشة فيهما
٣٠٧ ص
(٥٩)
كيفية التعامل مع الطائفتين المذكورتين على تقدير استقرار التعارض بينهما
٣٢٥ ص
(٦٠)
السابعة أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط
٣٣٢ ص
(٦١)
هل هناك ما يدل على الإجزاء في الصورة المذكورة؟
٣٣٨ ص
(٦٢)
الروايات التي يستدل بها على عدم الإجزاء في الصورة المتقدمة
٣٦٢ ص
(٦٣)
كيفية التعامل مع ما دل على الإجزاء وما دل على عدمه
٣٦٦ ص
(٦٤)
ما يستثنى من الحكم بعدم الإجزاء في الصورة المذكورة
٣٧١ ص
(٦٥)
الثامنة أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط
٣٧٥ ص
(٦٦)
منى وواجباتها
٣٧٨ ص
(٦٧)
الأول رمي جمرة العقبة
٣٧٩ ص
(٦٨)
أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد
٣٨٢ ص
(٦٩)
الجمرات الثلاث مواضع من الأرض أو أبنية في تلك المواضع؟
٣٩٣ ص
(٧٠)
ما يمكن الاستشهاد به على كون الجمرات هي المواضع دون الأبنية
٣٩٤ ص
(٧١)
الأول جملة من كلمات اللغويين
٣٩٤ ص
(٧٢)
الثاني بعض كلمات المؤرخين
٣٩٦ ص
(٧٣)
الثالث كلمات جمع من فقهائنا
٣٩٩ ص
(٧٤)
الرابع جملة من كلمات فقهاء الجمهور
٤٠٣ ص
(٧٥)
الخامس بعض الروايات
٤٠٧ ص
(٧٦)
ما يمكن الاستشهاد به على كون الجمرات أبنية أو نحوها لا مواضع من الأرض
٤١١ ص
(٧٧)
الأول ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق
٤١١ ص
(٧٨)
الثاني كلام الفاكهي في أخبار مكة
٤١٣ ص
(٧٩)
الثالث كون الأصل في رمي الجمار هو تراءي الشيطان لآدم أو إبراهيم
٤١٤ ص
(٨٠)
الرابع إذا كانت الجمرات مواضع من الأرض ثم تحولت إلى أبنية أو نحوها فكيف سكت الفقهاء عن ذلك؟
٤١٤ ص
(٨١)
الخامس عدد من الروايات
٤١٦ ص
(٨٢)
إذا بني على عدم تمامية الشواهد المتقدمة على كون الجمرات الثلاث أبنية ولا كونها مواضع من الأرض في عصر المعصومين فهل يمكن البناء على كونها في الزمان الحاضر هي الشواخص القائمة بالفعل؟
٤٢٢ ص
(٨٣)
إذا بني على كون الجمرات الثلاث أبنية أو ما بحكمها في عصر المعصومين
٤٢٥ ص
(٨٤)
صور المسألة مع القطع بعدم بقاء البناء السابق
٤٢٧ ص
(٨٥)
الأولى أن يكون البناء الفعلي مطابقاً مع البناء السابق في الخصوصيات
٤٢٧ ص
(٨٦)
الثانية ما إذا كان البناء الفعلي في موضعه السابق ولكن يزيد في ارتفاعه أو طوله أو عرضه على ذلك البناء
٤٢٩ ص
(٨٧)
هل يجزي رمي المقدار الزائد في الصورة المذكورة؟
٤٣٠ ص
(٨٨)
الثالثة ما إذا كان البناء الفعلي في موضع أعلى من موضعه الأصلي
٤٣٧ ص
(٨٩)
الرابعة ما إذا كان البناء الفعلي مطابقاً للبناء السابق في الخصوصيات ولكن لم يمكن رميه بنفسه
٤٣٨ ص
(٩٠)
الخامسة ما إذا أزيل البناء الأصلي ولم يعوض بغيره بل بقي الفضاء خالياً
٤٤٣ ص
(٩١)
إذا بني على أن الجمرات الثلاث كانت في عصر المعصومين أسماء للمواضع الخاصة فما هي وظيفة الحاج في هذا الزمان؟
٤٤٣ ص
(٩٢)
هل يجتزأ برمي الشاخص مع وقوع الحصاة بعد إصابته في الموضع؟
٤٤٤ ص
(٩٣)
ما المقدار الذي يجتزأ برميه من الأرض بناءً على كون الجمرات مواضع منها؟
٤٤٧ ص
(٩٤)
هل يكفي رمي الحصاة في صحن الحوض المحيط بالجدار القائم في زماننا هذا؟
٤٤٨ ص
(٩٥)
ما وظيفة الحاج إذا لم يتيسر له تشخيص أن الجمرات الثلاث كانت أبنية أو مواضع من الأرض في عصر المعصومين
٤٤٩ ص
(٩٦)
لزوم الاحتياط برمي الموضع الخاص والبناء القائم جميعاً
٤٥٠ ص
(٩٧)
ما يعتبر في رمي جمرة العقبة
٤٥٢ ص
(٩٨)
الأول نية القربة
٤٥٢ ص
(٩٩)
الثاني أن يكون الرمي بسبع حصيات
٤٥٤ ص
(١٠٠)
عدم الاجتزاء برمي غير الحصى من الأجسام
٤٥٥ ص
(١٠١)
الثالث أن ترمى الحصيات واحدة بعد أخرى
٤٦٢ ص
(١٠٢)
الرابع وصول الحصيات إلى الجمرة
٤٦٨ ص
(١٠٣)
الخامس وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي لا الوضع أو غيره
٤٧٢ ص
(١٠٤)
اشتراط كون إطلاق الحصيات وإصابتها بفعل الحاج
٤٧٥ ص
(١٠٥)
اشتراط وصول الحصيات إلى الجمرة باستهدافها مباشرةً
٤٧٦ ص
(١٠٦)
حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة
٤٧٨ ص
(١٠٧)
السادس أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها
٤٨١ ص
(١٠٨)
جواز الرمي للنساء وسائر الضعفاء في ليلة العيد
٤٨٥ ص
(١٠٩)
هل يجوز للخائف والراعي والحطاب والمدين الرمي في ليلة العيد؟
٤٩٥ ص
(١١٠)
هل لمن يرخص لهم الرمي في ليلة العيد الإتيان بالذبح والحلق أو التقصير فيها أيضاً؟
٤٩٩ ص
(١١١)
أمور أخرى تعتبر في رمي الجمرة
٥١٢ ص
(١١٢)
الأول أن يكون الرمي بيد الحاج
٥١٢ ص
(١١٣)
الثاني رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها
٥١٤ ص
(١١٤)
الثالث الموالاة في رمي الحصيات السبع
٥١٨ ص
(١١٥)
الرابع المباشرة في الرمي مع التمكن منها
٥٢٨ ص
(١١٦)
إذا كان قادراً على الحضور عند الجمرة ليتم الرمي من يده ولو بإعانة الغير فهل يلزمه ذلك؟
٥٣٠ ص
(١١٧)
هل يلزم أن يكون الرمي عن العاجز بحضوره عند الجمرة؟
٥٣٣ ص
(١١٨)
هل يلزم أن يكون الرمي عن العاجز بإذنه؟
٥٣٦ ص
(١١٩)
هل يجوز للعاجز عن المباشرة المبادرة إلى الاستنابة؟
٥٣٩ ص
(١٢٠)
من رخص له الرمي ليلاً إذا لم يتمكن من الرمي في الليل وتمكن منه نهاراً تعين عليه
٥٤١ ص
(١٢١)
من لم يرخص له الرمي ليلاً إذا لم يتمكن من الرمي نهاراً فهل يجب عليه الرمي ليلاً مقدماً على الاستنابة في النهار؟
٥٤٢ ص
(١٢٢)
(مسألة 377) إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم
٥٤٥ ص
(١٢٣)
عدم الاعتناء بالشك في الإصابة إذا حصل بعد الدخول في واجب آخر
٥٤٩ ص
(١٢٤)
الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير
٥٥٣ ص
(١٢٥)
هل جريان قاعدة التجاوز منوط بكون الشك في الإصابة بعد الدخول في واجب آخر؟
٥٥٦ ص
(١٢٦)
عدم الاعتناء بالشك في الإصابة إذا حصل بعد دخول الليل
٥٥٩ ص
(١٢٧)
(مسألة 378) يعتبر في الحصيات أن تكون من الحرم
٥٦٥ ص
(١٢٨)
استثناء المسجد الحرام ومسجد الخيف من الحرم الذي تؤخذ منه حصى الجمار
٥٦٦ ص
(١٢٩)
إذا لم يجز إخراج الحصى من المساجد فهل يجزي الرمي بها؟
٥٧٥ ص
(١٣٠)
الأفضل أخذ حصى الجمار من المشعر
٥٧٦ ص
(١٣١)
هل يكفي أن تؤخذ الحصى من أرض الحرم وإن أُتي بها من خارج الحرم سابقاً؟
٥٧٨ ص
(١٣٢)
اشتراط أن تكون حصى الرمي أبكاراً لم تستعمل فيه قبل ذلك
٥٨١ ص
(١٣٣)
هل المراد بالنهي عن الرمي بحصى الجمار منع الرمي بالحصى المستخدمة في الرمي أو الحصى المتراكمة عند الجمار؟
٥٨٢ ص
(١٣٤)
هل تشترط الإباحة في الحصى التي ترمى بها الجمرات؟
٥٨٩ ص
(١٣٥)
هل تعتبر الطهارة في الحصيات التي تستخدم في الرمي؟
٥٨٩ ص
(١٣٦)
استحباب كون الحصيات ملونة
٥٩١ ص
(١٣٧)
استحباب كون الحصيات منقطة
٥٩٣ ص
(١٣٨)
استحباب كون الحصيات رخوة
٥٩٤ ص
(١٣٩)
استحباب كون حجم كل حصاة بمقدار أنملة
٥٩٤ ص
(١٤٠)
استحباب أن يكون الرامي راجلاً حين الرمي
٥٩٦ ص
(١٤١)
استحباب أن يكون الرامي على طهر
٦٠٣ ص
(١٤٢)
(مسألة 379) حكم ما إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها
٦١٧ ص
(١٤٣)
(مسألة 380) إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً
٦١٩ ص
(١٤٤)
حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً
٦١٩ ص
(١٤٥)
حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما
٦٢٩ ص
(١٤٦)
متى يجب قضاء رمي يوم العيد لمن تركه عن عذر
٦٣٤ ص
(١٤٧)
صور المسألة
٦٣٤ ص
(١٤٨)
الأولى إذا زال عذره عند غروب الشمس من يوم العيد
٦٣٤ ص
(١٤٩)
الثانية إذا زال عذره في نهار اليوم الحادي عشر
٦٣٥ ص
(١٥٠)
الثالثة إذا زال عذره بعد اليوم الحادي عشر وقبل انقضاء أيام التشريق
٦٣٨ ص
(١٥١)
الرابعة إذا زال عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة
٦٣٩ ص
(١٥٢)
الخامسة إذا زال عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده
٦٥٠ ص
(١٥٣)
(مسألة 381) إذا لم يرم يوم العيد نسياناً أو جهلاً فعلم أو تذكّر بعد الطواف
٦٥٣ ص
(١٥٤)
عدم كون هذه المسألة من مسائل رمي جمرة العقبة
٦٥٣ ص
(١٥٥)
الحكم بصحة الطواف في مفروض المسألة لصحيحتي جميل ومحمد بن حمران
٦٥٥ ص
(١٥٦)
ما نوقش به في الاستدلال بالصحيحتين والجواب عنه
٦٥٦ ص
(١٥٧)
عدم اختصاص الصحيحتين بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى بل شمولهما لمناسك يوم النحر كافة حتى ما يكون في مكة
٦٥٩ ص
(١٥٨)
ما استشهد به على عدم اختصاص الصحيحتين بالناسي والجاهل بل شمولهما للعالم العامد والجواب عنه
٦٥٩ ص
(١٥٩)
فهرس المحتويات
٦٦٩ ص
(١٦٠)
كلام حول قرينية السياق
٩١ ص
(١٦١)
بحث حول حجية ما يتفرد به الثقة
٢١٥ ص
(١٦٢)
كلام حول جريان أصالة البراءة في الأحكام الوضعية
٢٣٥ ص
(١٦٣)
هل الإطلاق اللفظي يتقدم على الإطلاق المقامي؟
٣٦٨ ص
(١٦٤)
بحث في حدود جريان أصالة الثبات في اللغة على القول بها
٤٢٣ ص
(١٦٥)
هل تجري قاعدة التجاوز في غير مورد الشك في الركوع ونحوه؟
٥٥٠ ص
(١٦٦)
هل يجوز إخراج الحصى من المساجد؟
٥٦٦ ص
(١٦٧)
هل الغسل مستحب نفسي يمكن أن يؤتى به من دون أي من موجباته المذكورة في الروايات؟
٦٠٨ ص
(١٦٨)
كلمة (حيث) هل تأتي زمانية؟
١٤ ص
(١٦٩)
الخلط بين متن الرواية وكلام الصدوق
٦٨ ص
(١٧٠)
المراد بـ(الساعة) في الروايات
٩١ ص
(١٧١)
الدمج بين سندين في بعض روايات التهذيب
١٠٨ ص
(١٧٢)
كلام حول مرسلة علي بن مهزيار عن حماد بن عثمان
١١٣ ص
(١٧٣)
بحث حول الاحتباك في علم البديع
١٣٠ ص
(١٧٤)
محمد بن الفضيل الذي يروي عنه الحسين بن سعيد هو الأزدي
١٤٣ ص
(١٧٥)
هل محمد بن الفضيل الأزدي من الطبقة الخامسة أو السادسة؟
١٤٥ ص
(١٧٦)
حول سند الصدوق إلى وهيب بن حفص في مشيخة الفقيه
١٧٢ ص
(١٧٧)
هل إن محمد بن علي الهمداني هو وكيل الناحية أو القرشي الكوفي أو غيرهما؟
١٧٢ ص
(١٧٨)
ما المراد بالنوادر في عناوين الكتب؟
٢١٦ ص
(١٧٩)
التطابق بين خبرين سؤالاً وجواباً لا يعدّ دليلاً على كون الأصل فيهما واحداً
٢٩٨ ص
(١٨٠)
محمد بن يحيى الخثعمي إمامي أو عامي؟
٣٤٠ ص
(١٨١)
مغايرة محمد بن يحيى الخثعمي لمحمد بن يحيى الخزاز
٣٤٥ ص
(١٨٢)
متى يبنى على كون الرواية المروية بواسطة تارة وبدونها أخرى رواية واحدة؟
٣٥٠ ص
(١٨٣)
عدم ثبوت وثاقة عنبسة بن مصعب
٥٩٧ ص
(١٨٤)
عدم ثبوت وثاقة محمد بن عمر بن يزيد
٦٤١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص

بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٤٥ - من فاته الحج يلزمه أن يحج في عام لاحق إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقراً في ذمته

وهي روايتان ..

الأولى: معتبرة ضريس بن أعين[١]قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل خرج متمتعاً بالعمرة إلى الحج، فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر. فقال: «يقيم على إحرامه، ويقطع التلبية حين يدخل مكة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء» . وقال: «هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل» .

قال بعض الأعلام (قدس سره) [٢]في بعض كلامه بشأن هذه الرواية ما محصله: إن التفصيل فيها بشأن من فاته الحج المندوب بين ما إذا كان قد اشترط على ربه عند إحرامه وما إذا لم يكن قد اشترط عليه بأن على الثاني الحج من قابل دون الأول إنما يناسب أن يكون المراد بقوله ٧ : «عليه الحج من قابل» هو إفادة الوجوب التكليفي، إذ بناءً عليه لا بعد في التفصيل في من خرج لأداء الحج المندوب بين صورتي الاشتراط وعدمه، بإعفائه من هذا التكليف الإلزامي المستقل مع الاشتراط لا مع عدمه، وأما وفق المعنى الآخر فلا وجه للتفريق بينهما، فإنه بعد افتراض فوات الحج يبقى الخطاب الندبي المتعلق به على حاله، لفرض عدم امتثاله، سواء أكان المكلف قد اشترط على ربه حين إحرامه أو لا.

إذاً التفصيل المذكور إنما يناسب كون المراد بقوله ٧ : «عليه الحج من قابل» هو الوجوب التكليفي، فيتعين حمل التعبير المذكور في سائر نصوص المسألة على هذا المعنى أيضاً.

أقول: ليس في معتبرة ضريس ما يشير إلى كون موردها هو الحج المندوب، بل لعل الأنسب بقوله ٧ : «عليه الحج من قابل» إذا كان لإفادة الوجوب التكليفي هو أن تكون ناظرة إلى الحج الواجب، ولا أقل من إطلاقها للواجب والمندوب جميعاً.

وبالجملة: لا وجه لحمل المعتبرة على خصوص الحج المندوب كما صنعه (قدس سره) ،


[١] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٩٦.

[٢] كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:٣ ص:١٢٤.