بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٥٥ - (مسألة ٣٧٤) جواز الإفاضة من المزدلفة للنساء وأضرابهن قبل طلوع الفجر
منى والرمي والذبح والتقصير ودخول مكة يوم النحر لطواف الزيارة والسعي وطواف النساء). ومثله ما ذكره السيد ابن زهرة والكيدري (قُدِّس سرُّهما)[١].
والظاهر أن التقييد بالخوف من مجيء الدم إنما هو بملاحظة التمكن من أداء طواف الزيارة وطواف النساء، إذ لا تعتبر الطهارة من الحيض بالنسبة إلى سائر المناسك.
القسم الثالث: من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان.
ويمكن أن يعدّ منهم الصدوق (قدس سره) في الفقيه[٢]حيث ذكر (باب من رخص له التعجيل من المزدلفة قبل الفجر)، وأورد فيه رواية أبي بصير الدالة على الترخيص للنساء في ذلك، وذكر في موضع لاحق[٣]رواية محمد بن مسلم الدالة على جواز الإفاضة ليلاً للخائف.
وقال الشيخ (قدس سره) في المبسوط والنهاية[٤]: (ومرخص للمرأة والرجل إذا خاف على نفسه أن يفيضا إلى منى قبل طلوع الفجر). ومثله ما ذكره ابن إدريس والمحقق والعلامة (قدس الله أسرارهم)[٥].
وذكر ابن سعيد والشهيد الأول (قُدِّس سرُّهما)[٦]جواز الإفاضة ليلاً لكلٍ من المرأة والخائف بالإضافة إلى الصبيان.
القسم الرابع: من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها من
[١] غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:١٨٥. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة ص:١٥٩.
[٢] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٨٣.
[٣] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٨٥.
[٤] المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص:٣٦٨. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:٢٥٣.
[٥] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:١ ص:٥٨٩. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:١ ص:٢٣١. المختصر النافع في فقه الإمامية ج:١ ص:٨٨. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:١ ص:٤٣٧.
[٦] الجامع للشرائع ص:٢٠٩. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:١ ص:٤٢٣.