أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٥ - حكم شهادة النساء في أبواب الرضاع
ومنها: ما عن عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه وفيه قال عليه السلام: «تجوز شهادة النساء في المنفوس، والعُذْرة»[١].
ومنها: ما عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام وفيه قال: وسألته: هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال: «نعم؛ في العُذْرة، والنفساء»[٢].
ومنها: ما عن محمّد بن مسلم، قال: سألته: تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟
قال: «نعم؛ في العُذْرة، والنفساء»[٣].
ومنها: ما عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: «تجوز شهادة امرأتين في استهلال»[٤].
ومنها: ما عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهم السلام أنّهم قالوا: «يجوز في الأموال، وفيما لا يطّلع عليه إلّاالنساء من النظر إلى النساء، والاستهلال، والنفاس، والولادة»[٥]... إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى.
وهناك روايات اخرى تدلّ على قبول شهادتهنّ في الاستهلال[٦].
[١]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٥، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٤ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٦، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٨ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٦، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٩ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤١ ..
[٥]- دعائم الإسلام ٢: ٥١٤/ ١٨٤٣؛ مستدرك الوسائل ١٧: ٤٢٥، كتاب الشهادات، الباب ١٩، الحديث ٥ ..
[٦]- راجع: مستدرك الوسائل ١٧: ٤٢٤، كتاب الشهادات، الباب ١٩ ..