أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٨ - الكلام في استحقاق المهر
(مسألة ٣): إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها، كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة، كالمثال بالنسبة إلى نكاح الصغيرة، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما، كما في إرضاع الجدّة من طرف الامّ ولد بنتها. والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع إلّافي الصورة الاولى فيما إذا كان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول، فإنّ فيها تأمّلًا، فالأحوط التخلّص بالصلح، بل الأحوط ذلك في جميع الصور وإن كان الاستحقاق أقرب، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلًا لنكاح غيرها؟ قولان، أقواهما العدم، والأحوط التصالح.
حكم المهر في نكاح يبطل بالرضاع
أقول: هذه المسألة من لوازم المسألة الرابعة عشرة المتعرّضة لما إذا انفسخ النكاح لاحقاً للعقد، وفيها فرعان؛ لأنّ الكلام تارة: في استحقاق المهر، واخرى: في ضمان المرضعة.
الكلام في استحقاق المهر
وقد ذكر له في المتن ثلاث صور:
فتارة: يبحث عن مهر الكبيرة المرضعة.
واخرى: عن مهر الصغيرة المرتضعة.
وثالثة: عن مهر امرأة اخرى خارجة عن دائرة الإرضاع والرضاع، ولكن بطل