أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٣ - الروايات الدالة على الجواز
٦- ما عن صفوان قال: سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين، ثمّ اشترى ابنتها، أتحلّ له ذلك؟ قال: «لا يحرّم الحرام الحلال» ورجل فجر بامرأة حراماً أيتزوّج بابنتها؟ قال: «لا يحرّم الحرام الحلال»[١].
وهذه الروايات كلّها صحيحة أو موثّقة إلّاما روي مرسلًا عن زرارة ودلالة الجميع على الحلّية واضحة بصراحة منطوقها.
وأمّا الطائفة الثانية فهي أيضاً روايات، منها:
١- ما عن محمّد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام- وأنا جالس- عن رجل نال من خالته في شبابه، ثمّ ارتدع يتزوّج ابنتها؟ قال: «لا»، قلت:
إنّه لم يكن أفضى إليها، إنّما كان شيء دون شيء، فقال: «لا يصدق ولا كرامة»[٢].
٢- ما عن أبي أيّوب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سأله محمّد بن مسلم- وأنا جالس- عن رجل نال من خالته وهو شابّ، ثمّ ارتدع أيتزوّج ابنتها؟
قال: «لا»، قال: إنّه لم يكن أفضى إليها، إنّما كان شيء دون ذلك، قال: «كذب»[٣].
٣- وقال ابن إدريس وقد روي: «أنّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ له
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ١٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٣٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٠، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٣٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٠، الحديث ٢ ..