أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٢ - مقتضى الجمع بين الروايات
١- ما رواه علي بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام: عن الرجل يقبّل الجارية؛ يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال: «لا بأس»[١].
٢- ما رواه عبدالرحمان بن الحجّاج، وحفص بن البختري، وعلي بن يقطين، قالوا: سمعنا أبا عبداللَّه عليه السلام يقول في الرجل تكون له الجارية، أفتحلّ لابنه؟
فقال: «ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع، فلا بأس»[٢].
٣- ما عن عبداللَّه بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث- قال:
سألته عن رجل تكون له جارية، فيضع أبوه يده عليها من شهوة، أو ينظر منها إلى محرّم من شهوة، فكره أن يمسّها ابنه[٣].
مقتضى الجمع بين الروايات
وطريق الجمع بين هذه الطائفة والطوائف الثلاث السابقة تارة: يكون بالحمل على الكراهة، وهذا دليل القائل بها. ولعلّ لسان الروايات الدالّة على التحريم، آبٍ عن هذا الجمع.
وهناك طريق آخر اختاره صاحب «الجواهر»[٤] وغيره؛ وهو حمل المطلق
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ١٩٥، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ٧٧، الحديث ٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٥، الحديث ٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣، الحديث ٢ ..
[٤]- جواهر الكلام ٢٩: ٣٧٦ ..