أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٢ - نظرة في الروايات الواردة في المقام
عرفت أنّ الآية منسوخة أو مخصّصة بآية المائدة: الْيَوْمَ احِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ....
٣- ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم، يتزوّج المجوسية؟ فقال: «لا»[١].
وظاهره الحرمة، وسنده معتبر ظاهراً، ولكنّه مختصّ بالمجوسية، فهو أخصّ من المدّعى.
٤- ما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام[٢] ومفاده مفاد الحديث السابق من حيث الحرمة في المجوسية، ولكنّه ضعيف بمحمّد بن خالد الطيالسي.
وهناك أربع روايات كلّها تدلّ على أنّ آية الْمُحْصَنَات... نسخت بآية: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وبآية: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ.
١- ما عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فقال: «هي منسوخة بقوله: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ»[٣].
٢- ما عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: «يا أبا محمّد، ما تقول في رجل تزوّج نصرانية على مسلمة؟»
قال: قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك!!
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥٤٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٦، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥٤٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ٩، الحديث ٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١، الحديث ١ ..