أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٩ - الروايات الواردة في المسألة
في أبواب مختلفة من أبواب المصاهرة، والباب ٧٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء، وهي على طوائف أيضاً:
الاولى: ما وردت في التحريم بالنسبة إلى الأب والابن، منها:
١- ما عن محمّد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها، هل تحلّ لولده؟ قال: «بشهوة؟» قلت: نعم، قال: «ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة».
ثمّ قال ابتداءً منه: «إن جرّدها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه».
قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: «إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه»[١].
ودلالتها- كسندها- ظاهرة قويّة.
٢- ما عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل تكون عنده الجارية، يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحلّ لابنه؟ قال: «إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحلّ لابنه، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب»[٢].
وهي أيضاً واضحة الدلالة. ومثلها غيرها ممّا ورد في الباب ٧٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤١٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣، الحديث ٦ ..