أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٥ - الاستدلال بالآية الشريفة
العامّة: لا تحرم الامّهات إلّامع الدخول ببناتهنّ»[١].
الأقوال في المسألة
في المسألة أقوال ثلاثة:
القول الأوّل: عدم الاشتراط، وهو المشهور بيننا وبينهم، وقد ذهب إليه الفقهاء إلّاشرذمة قليلة.
القول الثاني: اشتراطه بالدخول مطلقاً، كما عن ابن أبي عقيل منّا، والشافعي في أحد قوليه.
وقد عرفت أنّهم رووه عن أمير المؤمنين علي عليه السلام وإن كانت الرواية فاسدة عندنا.
القول الثالث: اشتراطه بالدخول، إلّاإذا ماتت المرأة، فإنّه لايجوز نكاح امّها ولو لم يدخل بالمرأة. وهو محكي عن زيد بن ثابت.
والأقوى هو قول المشهور.
الاستدلال بالآية الشريفة:
حرّمت عليكم امهاتكم
والعمدة في المسألة قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ... إلى أن قال: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللّاتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللّاتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَ[٢].
[١]- مسالك الأفهام ٧: ٢٨٣ ..
[٢]- النساء( ٤): ٢٣ ..