أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٠ - تزويج المرأة المعتدة بالتوكيل
(مسألة ٢): لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له ولم يعيّن الزوجة، فزوّجه امرأة ذات عدّة، لم تحرم عليه وإن علم الوكيل بكونها في العدّة، وإنّما تحرم عليه مع الدخول. وأمّا لو عيّن الزوجة، فإن كان الموكّل عالماً بالحكم والموضوع، حرمت عليه ولو كان الوكيل جاهلًا بهما، بخلاف العكس. فالمدار علم الموكّل وجهله، لا الوكيل.
تزويج المرأة المعتدّة بالتوكيل
حول تزويج المرأة المعتدّة بالتوكيل
أقول: المصنّف قدس سره تبع في ذلك المحقّق اليزدي رحمه الله في «العروة»[١] والوجه فيما ذكره- من أنّ المدار على علم الموكّل، لا الوكيل- ظاهر؛ فإنّ ظاهر روايات الباب أو صريحها، هو علم الزوج بالحرمة والبطلان، لا علم وكيله.
لكن يمكن المناقشة فيما أفاده بوجهين:
أوّلهما: أنّه لا وجه للفرق بين الصورتين؛ أيالوكالة على تزويج امرأة معيّنة، أو غير معيّنة؛ فإنّه لو كان الموكّل عالماً بالحكم والموضوع، حرمت في الصورتين؛ بأن يكون عالماً بما يختاره الوكيل في صورة عدم التعيين؛ وأ نّها في العدّة، وذلك قبل إجراء صيغة النكاح عليها، فالفرق بين الصورتين ممّا لا وجه له.
ثانيهما: أنّ الوكالة لا تكون إلّاعلى العقد الصحيح، فالعقد في العدّة خارج عن مصبّ الوكالة على كلّ حال.
[١]- العروة الوثقى ٥: ٥٢٢ ..