أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤٨ - الحكم بإسلام المخالفين
ليس بمسلم.
ومنها: دعوى الإجماع على كفر المخالف ونجاسته.
ولكنّ الجميع قابل للمناقشة، بل الاستدلال ببعضها أوهن من بيت العنكبوت:
أمّا الأخير، فقد عرفت خلافه؛ وأنّ المشهور بين الأصحاب طهارتهم، فكيف يمكن دعوى الإجماع مع مخالفة المشهور؟!
وأمّا ما قبله، فهو من قبيل المصادرة على المطلوب؛ فإنّ الإسلام غير الإيمان بالمعنى الخاصّ، كما سيأتي إن شاء اللَّه، فالمخالفون مسلمون وإن لم يكونوا مؤمنين بهذا المعنى.
وأمّا الثالث، فيرد على الاستدلال به: أنّ الإيمان المذكور في الآية الشريفة، ليس الإيمان بالمعنى الخاصّ؛ أيقبول الولاية والإمامة، بل المراد به الإيمان بالمعنى العامّ الذي هو الإسلام، أو الإسلام المستقرّ في القلوب، كما قال اللَّه تعالى: قَالَتِ اْلأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ اْلإِيمَانُ فِى قُلُوبِكُمْ[١].
هذا مضافاً إلى أنّ الرِّجْسَ هنا بمعنى القذارة المعنويّة، لا النجاسة، وعلى الأقلّ يحتمل ذلك، فلا يصحّ الاستدلال به.
وأمّا الثاني، فيرد عليه: أنّه باطل صغرى وكبرى:
أمّا الصغرى، فلأنّ الإمامة إنّما تكون من ضروريات مذهب الشيعة، لا من ضروريات الدين، بحيث يعلم بها كلّ من دخل الإسلام.
وأمّا الكبرى، فلأنّ منكر ضروري الدين إنّما يكون كافراً، إذا علم بكونه
[١]- الحجرات( ٤٩): ١٤ ..