أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٦ - أمثلة عموم المنزلة
وفي الرابع: أرضعت ابن عمّها، أو ابن خالها.
القسم الثاني: ما إذا أرضعت بعض أرحام الزوج، وهي أيضاً أربعة:
ففي الأوّل: أرضعت أخاه.
وفي الثاني: أرضعت ابن بنته.
وفي الثالث: أرضعت ابن اخته.
وفي الرابع: أرضعت عمّ الزوج، أو عمّته، أو خاله، أو خالته.
فهذه ثماني صور:
ففي الأوّل: تكون المرأة بحكم بنت أو ربيبة الرجل؛ لأنّها صارت اخت ابن الرجل.
وفي الثاني: تكون المرأة بحكم اخت الرجل؛ لأنّها صارت عمّة ابنك، وعمّة الابن تكون اختاً.
وفي الثالث: تكون المرأة بحكم جدّة الرجل؛ لأنّها صارت امّ عمّها، أو امّ عمّتها.
وفي الرابع: تكون المرأة بحكم بنت أخي الرجل؛ لأنّها صارت امّ ابن عمّها، فيكون الرجل بمنزلة عمّها، ولا يجوز للعمّ أن ينكح ابنة أخيه، وهكذا.
وفي الخامس: تكون المرأة امّ أخي الزوج، وهي بمنزلة امّه نفسه.
وفي السادس: تكون المرأة بمنزلة بنته.
وفي السابع: تكون المرأة بمنزلة اخته.
وفي الثامن: تكون المرأة بمنزلة عمّته.
وكلّ ذلك في النسب حرام.