أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٥ - حول تجديد العقد إذا كان في عدة الرجل نفسه
الزوجة، ولا يجوز النكاح على الزوجة؛ لأنّه تحصيل للحاصل.
وقد أورد عليه سيّدنا الاستاذ في «المستمسك»: بأنّ هذا الدليل غير كافٍ؛ لأنّ تنزيل المعتدّة رجعة بحكم الزوجة، إنّما هو في الأحكام، وليس ما نحن فيه من الأحكام، بل من باب أنّ الزوجية لا تقبل التكرار، أيولا يجوز تحصيل الحاصل عقلًا.
وتظهر الثمرة في المهر وشبهه؛ بناءً على صحّة تجديد العقد عليها[١].
ويمكن أن يقال: إنّ إعداد مقدّمات تجديد العقد يكون مصداقاً للرجوع، بناءً على كفاية هذا المقدار في الرجوع، فلا تصل النوبة إلى تجديد العقد. لكنّه مشكل.
ثمّ ذكر المصنّف قدس سره بعض ثمرات المسألة: وهي مسألة تبديل النكاح المنقطع بالدائم، وبالعكس، والأوّل ممكن مطلقاً؛ بأن يهب باقي المدّة، فتكون معتدّة بالعدّة البائنة، فيجدّد النكاح الدائم فوراً.
أمّا عكس المسألة- أيكان نكاحها دائماً، وأراد أن يجعله متعة- فإنّه لا يصحّ طلاقها ثمّ تزويجها متعة؛ إلّاإذا كان طلاقها بائناً، كالخلع وشبهه إذا تمّت شروط الخلع التي منها كراهة الزوجة، واللَّه العالم.
[١]- مستمسك العروة الوثقى ١٤: ١٢٥ ..