أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٨ - حول نكاح الكفار
وهناك روايات كثيرة تدلّ على المقصود:
١- ما عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح، فنكاحهم جائز»[١].
ولكنّها لا تخلو من ضعف بعلي بن أبي حمزة.
٢- ما عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أن يقال للإماء: يا بنت كذا وكذا؛ فإنّ لكلّ قوم نكاحاً»[٢]. والظاهر أ نّها معتبرة سنداً.
٣- ما عن عبداللَّه بن سنان قال: قذف رجل رجلًا مجوسيّاً عند أبي عبداللَّه عليه السلام فقال: «مه» فقال الرجل: إنّه ينكح امّه واخته، فقال: «ذلك عندهم نكاح في دينهم»[٣]. والرواية معتبرة أيضاً.
٤- ما عن عمرو بن النعمان الجعفي قال: كان لأبي عبداللَّه عليه السلام صديق لا يكاد يفارقه... إلى أن قال:
فقال يوماً لغلامه: يابن الفاعلة، أين كنت؟! قال: فرفع أبو عبداللَّه عليه السلام يده، فصكّ بها جبهة نفسه، ثمّ قال: «سبحان اللَّه! تقذف امّه؟! قد كنت أرى أنّ لك ورعاً، فإذاً ليس لك ورع» فقال: جعلت فداك: إنّ امّه سندية مشركة، فقال:
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٠، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ٨٣، الحديث ٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ١٩٩، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ٨٣، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ١٩٩، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب ٨٣، الحديث ١ ..