أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٤٥ - حكم تبين فساد العقد الموقت
بالتنصيص»[١] ولذا تردّد في قبول قوله جماعة من المتأخّرين، ووصفوا أحاديثه بالحسنة. هذا.
ولكن هناك قرائن كثيرة تدلّ على وثاقته وجلالته:
منها: تصريح العلّامة: «بأنّ الأرجح قبول قوله»[٢].
ومنها: قول ابنه علي بن إبراهيم في أوّل كتاب تفسيره: «ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا، عن الذين فرض اللَّه طاعتهم، وأوجب ولايتهم»[٣] مع أنّ جميع روايات التفسير- إلّاالنادر منها- رواها عن أبيه. ولا ينافيه عدم صحّة بعض روايات التفسير عندنا، كما لا يخفى.
ومنها: توثيق السيّد الداماد له في «الرواشح» حيث قال: «والصحيح الصريح عندي أنّ الطريق من جهته صحيح، فأمره أجلّ وحاله أعظم من أن يتعدّل ويتوثّق بمعدّل وموثّق غيره»[٤].
كما وثّقه أيضاً جماعة من المتأخِّرين، منهم العلّامة بحر العلوم، وصرّح جماعة في موارد مختلفة بصحّة بعض الروايات المشتملة عليه.
ومنها: ما حكي عن السيّد ابن طاوس من أنّه وثّقه، وادّعى الاتّفاق على وثاقته[٥].
ومنها: أنّه شيخ الرواية، وأوّل من نشر الحديث بقم، وله روايات كثيرة جدّاً
[١]- خلاصة الأقوال: ٤٩ ..
[٢]- خلاصة الأقوال: ٤٩ ..
[٣]- تفسير القمّي ١: ٤ ..
[٤]- الرواشح السماوية: ٤٨ ..
[٥]- معجم رجال الحديث ١: ٣١٦/ ٣٣٢ ..