أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٨ - الخامس شهادة النساء في النكاح
وهذه الرواية مطلقة.
ومنها: ما عن إبراهيم الخارقي، قال سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «... وتجوز شهادتهنّ في النكاح، ولا تجوز في الطلاق»[١].
وهذه الرواية مطلقة أيضاً.
ومنها: ما عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء، تجوز في النكاح؟ قال: «نعم، ولا تجوز في الطلاق»[٢].
وهي مثل ما مرّ في الإطلاق.
وهذه الروايات الثلاث، تدلّ على قبول شهادتهنّ ولو منفردات، بل الأخيرة صريحة فيها.
وفيها طائفة اخرى تدلّ على قبول شهادتهنّ منضمّات فقط:
منها: ما عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء، فقال: «... وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل، ولا تجوز في الطلاق»[٣].
ومفهوم الشرط دليل على عدم قبول شهادة المنفردات.
ومنها: ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: «تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان علي عليه السلام يقول: لا اجيزها في الطلاق»[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٥ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٤، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥١، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥١، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢ ..