أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧١٧ - حكم ما إذا كانت حاملا
خمسة وأربعون ليلة»[١].
وهذا يدلّ على كليهما؛ بناءً على كون ذيل الرواية من كلام الإمام عليه السلام لا الراوي.
ومنها: ما عن زرارة أيضاً، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه قال: «إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف»[٢].
وهذا يدلّ على أنّ العدّة شهر ونصف.
ومنها: ما عن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «... وإن كان التي طلّقها أمة اعتدّت نصف العدّة؛ لأنّ عدَّة الأمة نصف العدّة؛ خمسة وأربعون يوماً»[٣].
وهي تدلّ على حكم الأمة، فيمكن أن يستفاد منها حكم المتمتّع بها بالملازمة.
حكم ما إذا كانت حاملًا
المشهور والمعروف أنّها تعتدّ بأبعد الأجلين من المدّة ومن وضع الحمل، بل قال في «الجواهر»: «بلا خلاف، ولا إشكال»[٤].
وفي «مهذّب الأحكام»: «أنّ عدّتها إلى أن تضع حملها؛ على إشكال»[٥].
وقد تقدّم كلام المصنّف هنا: «عدّتها إلى أن تضع حملها كالمطلّقة؛ على إشكال، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين».
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٥١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٥١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٢، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٢: ٢٦٩، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٤٧، الحديث ٢ ..
[٤]- جواهر الكلام ٣٠: ٢٠٠ ..
[٥]- مهذّب الأحكام ٢٥: ١٠٤ ..