أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٢ - حكم شهادة النساء في أبواب الرضاع
منها: ما عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء، فقال: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه...»[١].
ومنها: ما عن إبراهيم الحارقي، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه، ويشهدوا عليه...»[٢].
ومنها: ما عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له:
تجوز شهادة النساء في نكاح، أو طلاق، أو رجم؟ قال: «تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه، وليس معهنّ رجل...»[٣].
ومنها: ما عن عبداللَّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال...» وقال: «تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه»[٤].
ومنها: ما عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «اجيز شهادة النساء في الغلام؛ صاح، أم لم يصح، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال، تجوز شهادة النساء فيه»[٥].
ومنها: ما عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنّه كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا في حدود؛ إلّافي الديون،
[١]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥١، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٥ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٧ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٣، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٠ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥٤، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٢ ..