أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١١ - الروايات الدالة على عدم اعتبار اتحاد الفحل وجوابها
الروايات الدالّة على عدم اعتبار اتّحاد الفحل وجوابها
وهناك روايات معارضة لما ذكرنا:
منها: ما عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل تزوّج امرأة، فولدت منه جارية، ثمّ ماتت المرأة، فتزوّج اخرى، فولدت منه ولداً، ثمّ إنّها أرضعت من لبنها غلاماً، أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟ فقال: «ما احبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه»[١].
ومنها: ما عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: امّ ولد رجل أرضعت صبيّاً، وله ابنة من غيرها، أيحلّ لذلك الصبيّ هذه الابنة؟ قال: «ما احبّ أن أتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده»[٢].
ومنها: ما عن محمّد بن عبيدة الهمداني- في حديث- قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: «... فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل، ولا يحرّم من قِبَل الامّهات؟! وإنّما الرضاع من قبل الامّهات؛ وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم»[٣].
ومنها: ما عن بسطام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: «لا يحرم من الرضاع إلّا الذي ارتضع منه»[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٦، الحديث ٥ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٩٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٦، الحديث ٨ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٩١، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٦، الحديث ٩ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٩٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٦، الحديث ١١ ..