أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٢٠ - حكم عدة المتمتع بها المتوفى عنها زوجها
حكم عدّة المتمتّع بها المتوفّى عنها زوجها
ولها صورتان:
الصورة الاولى: وهي ما إذا مات زوجها وهي حامل، وقد اتّفق الأصحاب- ظاهراً- على أنّ العدّة هي أبعد الأجلين[١]. وتدلّ عليه روايات مطلقة كثيرة وردت في الباب الواحد والثلاثين من أبواب العدد[٢]، فراجع.
الصورة الثانية: ما إذا كانت حائلًا غير حامل، والمشهور أنّ مقدارها أربعة أشهر وعشر، قال في «الجواهر»: «وفاقاً للمشهور»[٣].
وقال في «الرياض»: «أشبههما وأشهرهما- كما حكاه جماعة من أصحابنا- أ نّها أربعة أشهر وعشر»[٤].
وقال في «المسالك»: «قد اختلف الأصحاب في مقدار عدّتها؛ فالأشهر بينهم ما اختاره المصنّف» أيالمحقّق «من أنّها تعتدّ بأربعة أشهر وعشرة أيّام»[٥].
وصرّح كثير منهم بمخالفة المفيد، وسلّار، والسيّد المرتضى، وابن أبي عقيل[٦]. ومن العجيب أنّه مع مخالفة هؤلاء الأعاظم- قدّست أسرارهم- استدلّ للقول الأوّل بالإجماع[٧]!!
[١]- راجع: جواهر الكلام ٣٠: ٢٠٠ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٢: ٢٣٩، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣١ ..
[٣]- جواهر الكلام ٣٠: ٢٠١ ..
[٤]- رياض المسائل ١٠: ٣٠٤ ..
[٥]- مسالك الأفهام ٧: ٤٧٥ ..
[٦]- راجع: رياض المسائل ١٠: ٣٠٥ ..
[٧]- مهذّب الأحكام ٢٥: ١٠٣ ..