أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٠ - الفرع الأول في إرضاع بعض محارم الرجل لزوجته الصغيرة
وادّعى الإجماع في «كشف اللثام» أيضاً[١]، وإجماع المسلمين في «مهذّب الأحكام»[٢].
وفي المسألة فرعان:
الأوّل: إرضاع بعض محارمه لزوجته الصغيرة.
الثاني: إرضاع زوجته الكبيرة للصغيرة.
الفرع الأوّل: في إرضاع بعض محارم الرجل لزوجته الصغيرة
وقد استدلّ له بامور:
الأوّل: الإجماع عليه من الأصحاب، بل قد عرفت دعوى الإجماع من العامّة أيضاً في ظاهر كلام «الجواهر».
اللهمّ إلّاأن يقال: بعد وجود مدارك اخرى، لا يمكن الاعتماد عليه. ولكنّه مؤيّد قويّ للمدّعى.
الثاني: إطلاقات قولهم عليهم السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فإنّها تشمل الاستدامة، كما تشمل الابتداء. والقول بانصرافها إلى الابتداء ضعيف؛ لعدم الفرق، فلو ثبت كون المرأة الفلانية اختاً شرعاً لفلان، كيف يمكن بقاء زوجيتها؟!
الثالث: إطلاق الأدلّة اللفظية الواردة في الموارد الخاصّة، مثل ما ورد
[١]- كشف اللثام ٧: ١٤٨ ..
[٢]- مهذّب الأحكام ٢٥: ٣٨ ..