أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٣ - نظرة في الروايات الواردة في المقام
قال: «لتقولنّ؛ فإنّ ذلك يعلم به قولي» قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة، ولا غير مسلمة.
قال: «ولِمَ؟» قلت: لقول اللَّه عزّ وجلّ: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ.
قال: «فما تقول في هذه الآية: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ؟» قلت: فقوله: وَلَا تَنْكِحْوا الْمُشْرِكَاتِ نسخت هذه الآية فتبسّم، ثمّ سكت[١].
٣- ما عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب» قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟ قال: «قوله: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ»[٢].
٤- ما عن الفضل بن الحسن الطبرسي في تفسير قوله تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اوتُوا الْكِتَابَ قال: روى أبو الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام: «أ نّه منسوخ بقوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وبقوله: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ»[٣].
وهذه الرواية كلّها تدلّ على أنّ آية المائدة نسخت بآية البقرة، أو آية الممتحنة، وآية النساء[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١، الحديث ٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١، الحديث ٤ ..
[٣]- مجمع البيان ٣: ٢٥١؛ وسائل الشيعة ٢٠: ٥٣٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالكفر، الباب ١، الحديث ٧ ..
[٤]- البقرة( ٢): ٢٢١؛ الممتحنة( ٦٠): ١٠؛ النساء( ٤): ٢٥ ..