أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٩ - الروايات المستدل بها على خلاف قول المشهور
قضى بها، وتسألني ما تقول فيها؟!»[١].
أي أنّ حرمة الربائب استثنيت بقوله تعالى: مِنْ نِسَائِكُمُ... ولكنّ الامّهات ليست كذلك.
وهناك بعض ما يدلّ على المطلوب من طرق المخالفين:
١- ما عن عبداللَّه بن عمر، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «إذا نكح الرجل المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فله أن يتزوّج ابنتها، وليس له أن يتزوّج امّها»[٢].
٢- ما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: «أيّما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها، فلا يحلّ له نكاح امّها»[٣].
الروايات المستدلّ بها على خلاف قول المشهور
الطائفة الثانية: ما تدلّ على جواز النكاح على فرض عدم الدخول بالزوجة:
منها: ما عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الامّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها» يعني: إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فإنّه إن شاء تزوّج امّها، وإن شاء ابنتها[٤].
ومنها: ما عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٦٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٠، الحديث ١ ..
[٢]- السنن الكبرى، البيهقي ٧: ١٦٠ ..
[٣]- السنن الكبرى، البيهقي ٧: ١٦٠ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٦٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٠، الحديث ٣ و ٤ ..