أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٢ - الرابع شهادتهن في الحقوق والأموال
اللوث، وهو غير بعيد، فلا يبطل الدم. مضافاً إلى أنّ الرجوع إلى بيت المال في هذه الأبواب، له باب واسع. هذا كلّه في قتل العمد.
وأمّا قتل الخطأ وشبه العمد، فلمّا كانا يرجعان إلى الامور المالية، فلا يبعد قبول شهادة النساء فيهما، كما سيأتي إن شاء اللَّه. شهادتهنّ في الحقوق والأموال
الرابع: شهادتهنّ في الحقوق والأموال
المعروف بين الأصحاب قبولها في حقوق الآدميين؛ قال في «الشرائع»:
«ومنها ما يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين؛ وهو الديون والأموال، كالقرض، والقراض، والغصب، وعقود المعاوضات، كالبيع، والصرف والسلم، والصلح، والإجارات، والمساقاة، والرهن، والوصيّة له،... والجناية التي توجب الدية»[١].
وذكر صاحب «الجواهر» في ذيل كلامه ما نصّه: «بل الظاهر ثبوت ذلك كلّه بهما» أيبامرأتين «مع اليمين، وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة، بل عن الشيخ في «الخلاف» الإجماع عليه»[٢].
ومن الواضح: أنّه إذا كانت شهادة امرأتين مع اليمين مقبولة، كانت شهادتهما مع رجل واحد- بل شهادة أربع نسوة- مقبولة. ودعوى أنّه مخالف للإجماع، ممنوعة.
وقال العلّامة في «المختلف»: «المال- سواء كان دَيناً كالقرض، أو عيناً-
[١]- شرائع الإسلام ٤: ١٣٧ ..
[٢]- جواهر الكلام ٤١: ١٦٧ ..