أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٧ - حول نكاح إحدى الاختين في عدة الاخرى
هل يحلّ له أن ينكح اختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب: «لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها»[١].
وقد رويت هذه الرواية بطرق ثلاث اخرى عن يونس، وعلي بن أبي حمزة، وأحمد بن محمّد بن عيسى في «نوادره» كلّهم قالوا: «قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام...» فهذه في الواقع روايات أربع بعضها صحيحة[٢].
ولكن مع ذلك حملها في «التحرير» على الاستحباب[٣]؛ أياستحباب الترك، وذكر في «الجواهر»: «أ نّها محمولة على الكراهة»[٤]؛ أيكراهة الفعل.
ولكنّ الإنصاف: أنّ جواز نكاح الاختين كذلك- مضافاً إلى كونه مخالفاً لرواية صحيحة صريحة عمل جمع من الأكابر بها- يوجب تعطيل حكمة هذا الحكم؛ لأنّه يمكن الاحتيال بالجمع بينهما؛ بأن يتمتّع بإحداهما هذا اليوم، وبالثانية غداً، أو إحداهما صباحاً والاخرى مساءً، وهكذا، وهذا بعيد عن مذاق الشارع الحكيم جدّاً، فالأحوط- لو لم يكن الأقوى، كما في المتن- الاجتناب.
[١]- تهذيب الأحكام ٧: ٢٨٧/ ١٢٠٩؛ الاستبصار ٣: ١٧٠/ ٦٢٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٢٧، الحديث ١ ..
[٣]- تحرير الأحكام ٣: ٤٧٢ ..
[٤]- جواهر الكلام ٢٩: ٣٨٢ ..