أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣ - المراد بالحولين
(مسألة ٢): المراد بالحولين أربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين ما مضى من الشهر الأوّل على الأظهر، فلو تولّد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس والعشرين.
المراد بالحولين
أقول: قد تعرّض للمسألة جماعة من الأصحاب، مثل الشهيد الثاني في «المسالك»[١]، والنراقي في «المستند»[٢]، وصاحب «الجواهر» في أوّل كلامه[٣]، وأفتوا بعين ما جاء في المتن من اعتبار الشهر الهلالي، وتكميل الناقص من الشهر الخامس والعشرين.
والدليل عليه واضح؛ فإنّه المتبادر من ذكر «الحولين» وليس المراد منه الأيّام والعدد؛ بأن يجعل كلّ شهر ثلاثين يوماً، ليكون المدار على سبعمئة وعشرين يوماً الذي يتفاوت مع الحولين الهلاليين بعشرة أيّام تقريباً.
ولكن في كلمات بعضهم احتمال اعتبار الحساب بالعدد، وهو عجيب؛ فإنّ كلّ من يحسب أعمار أولاده يلاحظ يوم ولادته، ويجعل ذلك اليوم من السنة القادمة كمال حوله الأوّل، ودخوله في الحول الثاني، وهكذا الحال في جميع المحاسبات في بيان السنين في التواريخ وغيرها، فإذا جاء يوم بعثة النبي صلى الله عليه و آله قلنا: اليوم مضت كذا وكذا سنة من بعثته صلى الله عليه و آله ولا نحسب الأيّام
[١]- مسالك الأفهام ٧: ٢٣٦ ..
[٢]- مستند الشيعة ١٦: ٢٥٢ ..
[٣]- جواهر الكلام ٢٩: ٢٩٦ ..