أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٥٩ - عدم اشتراط تمكن الزوج من النفقة
(مسألة ٩): لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة. نعم، لو زوّج الصغيرة وليّها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها، فلها الردّ؛ لأنّ فيه المفسدة، إلّا إذا زوحمت بمصلحة غالبة عليها.
عدم اشتراط تمكّن الزوج من النفقة
عدم اشتراط تمكّن الزوج من النفقة
أقول: هذه المسألة محلّ خلاف بين الأصحاب، فقد ذكر فخر المحقّقين في «الإيضاح» فيها أقوالًا ثلاثة:
الأوّل: أنّه شرط، وهو قول الشيخ في «المبسوط»[١].
والثاني: أنّه ليس بشرط، وهو اختيار والده، والشيخ في «النهاية» وابن الجنيد، وابن البرّاج.
والثالث: أنّه ليس بشرط، ولكن للمرأة خيار الفسخ مع عدم اليسار بنفقتها، اختاره ابن إدريس.
ثمّ قال: «والأصحّ عندي اختيار والدي»[٢].
وصرّح في «الرياض»: «بأنّ عدم اعتبار التمكّن فعلًا أو قوّة، هو الأشهر الأظهر، وإليه ذهب الفاضلان[٣]، والشهيدان[٤]، وابن حمزة[٥]، وابن
[١]- المبسوط ٤: ١٧٨ ..
[٢]- إيضاح الفوائد ٣: ٢٣ ..
[٣]- شرائع الإسلام ٢: ٢٤٣؛ قواعد الأحكام ٣: ١٥ ..
[٤]- اللمعة الدمشقية: ١٨٠؛ الروضة البهية ٥: ٢٣٨ ..
[٥]- الوسيلة: ٢٩٠ ..