أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٧٠ - في الشرائط المعتبرة في الكفائة
قدّمناه في المسألة الأولى سواء»[١].
والذي يدلّ على ما ذهب إليه الأصحاب هو إطلاق الآية الشريفة فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ[٢] خرج منها الكافر وبعض أهل الكتاب ومن لم يقدر على القيام بالنفقة وبقي الباقي، وما ورد في روايات متعدّدة من أنّ المؤمن كفو المؤمنة والمسلم كفو المسلمة[٣] وما ورد في رواية الكليني مرسلًا عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض- ثمّ أكّده وقال:- المؤمنون بعضهم أكفاء بعض»[٤]. وقصّة جويبر ودلفاء معروفة[٥] وكذا قصة تزويج رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ابنة زبير بن عبدالمطّلب للمقداد ليتأسّوا برسول اللَّه وليعلموا أنّ أكرمهم عند اللَّه أتقاهم[٦] وما عن الصادق عليه السلام أنّه كان يقول: «أ تتكافا دمائكم ولا تتكافا فروجكم؟»[٧] إلى غير ذلك ممّا هو كثير.
ومن العجب ما أفتى الشافعي وأبو حنيفة ممّا يشبه السنن الجاهلية وقد أذهب الإسلام هذه السنن وأفناها ثمّ أحيوها بعض هؤلاء الفقهاء والبعد عن مكتب أهل البيت والثقلين سبب لأمثال هذه الفتاوى.
[١]- الخلاف ٤ ٢٧١- ٢٧٣ ..
[٢]- النساء( ٤) ٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٦٧، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٢٦، الحديث ١ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٦١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٢٣، الحديث ٢ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٠: ٦٧، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٢٥، الحديث ١ ..
[٦]- وسائل الشيعة ٢٠: ٦٩، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٢٦، الحديث ١ ..
[٧]- وسائل الشيعة ٢٠: ٧٠، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٢٦، الحديث ٣ ..