أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨١ - بحث حول عقائد المجوس وأحكامهم
وهناك طائفة ثالثة من الروايات تدلّ على الجواز في خصوص المتعة.
ولكنّها كلّها ضعاف. مضافاً إلى إعراض المشهور عنها، كرواية محمّد بن سنان، ورواية منصور الصيقل[١].
بحث حول عقائد المجوس وأحكامهم
لا يزال الفقهاء من الأصحاب وغيرهم يتكلّمون عن عقائد المجوس تارة، وعن أحكامهم في الإرث والنكاح والديات والذمّة والجزية والطهارة وغيرها اخرى، فلا بأس ببسط الكلام فيهما هنا وإن استوفينا الكلام حولهما في أبواب الديات:
أمّا عقائدهم، فقد قال الشهيد الثاني في «المسالك»: «بقي الكلام في المجوسية، فإنّ الظاهر عدم دخولها في أهل الكتاب؛ لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب»[٢]، فإنّ فيه إيماءً إلى أنّهم ليسوا منهم، ولذلك قيل: إنّهم ممّن لهم شبهة كتاب. وقد روي: «أ نّهم حرّفوا كتابهم فرفع». وأيضاً فلا يلزم أن يسنّ بهم سنّتهم في جميع الأحكام، وظاهر الرواية كونه في الجزية»[٣].
وقال شيخ الطائفة في «المبسوط» ما حاصله: أنّ المشركين على ثلاثة
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٣، الحديث ٤ و ٥ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٥: ١٢٧، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٤٩، الحديث ٥ ..
[٣]- مسالك الأفهام ٧: ٣٦١ ..