أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٩ - الثالث العدد
يؤخذ به؟ فقال: «لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات...»[١].
الثانية: ما عن الصدوق في «المقنع» قال: «لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم، وشدّ العظم». قال: وسئل الصادق عليه السلام: هل لذلك حدّ؟ فقال: «لا يحرم من الرضاع إلّارضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات...»[٢].
وهاتان الروايتان مع اعتبار سند إحداهما ووضوح دلالتهما، كافيتان في إثبات المقصود مع قطع النظر عن معارضاتهما.
القسم الثاني: ما يدلّ على عدم كفاية العشر، وبضميمة الإجماع على أنّ العدد إمّا عشر، أو خمس عشرة، يثبت المطلوب بالملازمة الظاهرة:
منها: ما عن علي بن رئاب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم، وشدّ العظم» قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: «لا؛ لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات»[٣].
ومنها: ما عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً»[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١ ..
[٢]- المقنع: ٣٣٠؛ وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١٤ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٢ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٣ ..