أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٥ - حرمة تزويج الدائمة لمن كانت عنده أربع زوجات دائميات
أن تتزوّج المرأة أكثر من واحد...» إلى أن قال: «وعلّة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه؛ لأنّه نصف الرجل الحرّ في الطلاق والنكاح...»[١].
٢- حديث آخر في نفس الباب، عن الصادق عليه السلام: «لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام»[٢].
٣- ما في الباب الثاني من صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ، فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق...»[٣].
٤- ما في الباب الثالث من رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة، فيطلّق إحداهنّ، أيتزوّج مكانها اخرى؟ قال: «لا، حتّى تنقضي عدّتها»[٤].
٥- ما في الباب الرابع من رواية جميل بن درّاج، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل تزوّج خمساً في عقدة، قال: «يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء، ويمسك الأربع»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥١٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ١، الحديث ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥١٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ١، الحديث ٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥١٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٢، الحديث ١ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥٢٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٣، الحديث ٢ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٠: ٥٢٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الباب ٤، الحديث ١ ..