أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٢ - تزويج المرأة المعتدة بالتوكيل
صورة المباشرة، دون الوكالة؟
قلت: نعم، الروايات ناظرة إلى الأوساط العربية، والظاهر أنّهم كانوا يعقدون عقدة النكاح بالمباشرة، لا بالتسبيب، ولا سيّما في مورد تزويج الثيّبات.
وعلى الأقلّ يشكّ في شمول الروايات لما نحن بصدده، والمرجع أصالة الحلّ بعد مضيّ العدّة، والحمد للَّه.
وبعد ما ذكرت ذلك ظفرت ببيان لسيّدنا الاستاذ الخوئي قدس سره يشبه ما ذكرنا جدّاً، قال- كما في بعض تقريراته-: «حيث إنّ الانتساب لا يتحقّق إلّا بالمباشرة، أو باعتبار من يكون اعتباره اعتباراً له- كالوكيل في الامور الاعتبارية؛ بحيث ينتسب الفعل إليه حقيقة- كان من الواضح عدم تحقّق الانتساب، ومن ثمّ كان عدم ثبوت الحرمة الأبدية في المقام واضحاً؛ فإنّ الانتساب نتيجة فعل الوكيل إنّما يكون فيما إذا كانت الوكالة صحيحة، وأمّا إذا كانت باطلة فلا وجه لنسبة الفعل الصادر من فاعله إلى غيره، ومقامنا من هذا القبيل؛ فإنّ الوكالة باطلة نظراً لاختصاصها بما يصحّ صدوره من الموكّل نفسه»[١] انتهى محلّ الحاجة.
[١]- المباني في شرح العروة الوثقى ٣٢: ١٧٥ ..