أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٤ - الرابع شهادتهن في الحقوق والأموال
القاعدة أن تكون حينئذٍ أربع نسوة.
ومثلها رواية اخرى له[١]، والظاهر أنّهما رواية واحدة بلا زيادة، ولا نقصان.
ومنها: ما عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنّه كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق، ولا نكاح، ولا في حدود؛ إلّافي الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه»[٢].
وهذه أيضاً مطلقة، بل هي- بقرينة ذيلها- دليل على قبول شهادتهنّ وحدهنّ.
الطائفة الثانية: ما تدلّ على قبولها منضمّة إلى الرجال:
منها: ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها قال الحلبي: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدَين؟ قال: «نعم»[٣].
وهذه الرواية وإن اعتبر سندها إلّاأنّها واردة في خصوص المنضمّات.
ومنها: ما عن داود بن الحصين، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها قال: قلت: فأ نّى ذكر اللَّه قوله: فَرَجُلٌ وَامْرَأتَان؟ فقال: «ذلك في الدَين؛ إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدّعي إذا لم يكن امرأتان، قضى بذلك رسولاللَّه صلى الله عليه و آله وأمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم»[٤].
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على كفاية شهادة المرأتين مع اليمين:
[١]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٣، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٢، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٤٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٥١، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٠، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٣٥ ..