أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٨٢ - الحكم الأول جواز العزل من دون إذنها
(مسألة ١٣): يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه في الدائم، ولكن يلحق به الولد لو حملت وإن عزل؛ لاحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه منه، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً، ولم يفتقر إلى اللعان إن لم يعلم أنّ نفيه كان عن إثم مع احتمال كون الولد منه. وعلى أيّ حال لا يجوز له النفي بينه وبين اللَّه إلّا مع العلم بالانتفاء.
ما يتعلّق بالعزل في النكاح المنقطع
فيما يتعلّق بالعزل في النكاح المنقطع
أقول: في المسألة أحكام ثلاثة:
عد ذكر المسألة-: «قولًا واحداً»[١]، كما اعترف به ثاني الشهيدين في «المسالك»[٢].
وقال في «الجواهر»- بعد هذا الحكم- «إجماعاً بقسميه»[٣].
واستدلّ له- مضافاً إلى ما ذكر- بأمرين:
أوّلهما: أنّ الغرض الأصلي فيه الاستمتاع، دون النسل. وهذا دليل وجيه يوجب انصراف إطلاقات الحرمة- لو كانت- إلى غير الموقّت؛ حيث عرفت الحكمة في تشريع العقد الموقّت؛ وأنّ المستفاد من أخبار كثيرة أنّه شرع لدفع
[١]- جامع المقاصد ١٣: ٣٣ ..
[٢]- مسالك الأفهام ٧: ٤٦٠ ..
[٣]- جواهر الكلام ٣٠: ١٨٧ ..