أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٩ - الأخبار الخاصة الدالة على اعتبار اتحاد الفحل
أرضعت الغلام، فاختلفا الفحلان، فلا بأس»[١].
ومنها: ما عن الحلبي، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام، أيحلّ له أن يتزوّج اختها لُامّها من الرضاعة؟ فقال: «إن كانت المرأتان رضعتا من واحدة من لبن فحل واحد، فلا يحلّ، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين، فلا بأس بذلك»[٢].
ومنها: ما عن عبداللَّه بن سنان، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن لبن الفحل، قال: «هو ما أرضعت امرأتك- من لبنك ولبن ولدك- ولد امرأة اخرى، فهو حرام»[٣].
ومنها: ما عن سماعة، قال: سألته عن رجل كان له امرأتان، فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه، فأرضعت جارية من عرض الناس، أينبغي لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية؟ قال: «لا؛ لأنّها ارضعت بلبن الشيخ»[٤].
ومنها: ما رواه الكليني بسند صحيح، عن البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية، ولزوجها ابن من غيرها، أيحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التي ارضعت؟ فقال: «اللبن للفحل»[٥].
ومنها: ما عن علي بن مهزيار، قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى، أباجعفر
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٦، الحديث ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٦، الحديث ٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٦، الحديث ٤ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٦، الحديث ٦ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٩٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٦، الحديث ٧ ..