أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٨ - الروايات الواردة في المسألة
ابنه، دون العكس، وهو قول المفيد[١].
وقد ذكر أيضاً هذه الأقوال الثلاثة في «المسالك»[٢].
وقال في «الجواهر»: «أمّا النظر إلى ما يحرم لغير المالك النظر إليه واللمس بشهوة، فيحرّمان المنظورة والملموسة على أب اللامس وابنه عند المشهور بين الأصحاب نقلًا، بل وتحصيلًا؛ إذ هو خيرة الصدوق، والشيخ، والقاضي، وابني حمزة وزهرة، والعلّامة في «المختلف» وولده، ويحيى بن سعيد، والآبي، والمحقّق الكركي، والشهيد الثاني، وسبطه؛ على ما حكي عن بعضهم»[٣].
وعلى كلّ حال: قد يستدلّ له بقوله تعالى: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ خرج منه ما إذا لم تكن منظورة وملموسة بالإجماع، وبقي الباقي تحته، ويتمّ بعدم القول بالفصل بين الابن والأب.
وفيه منع ظاهر؛ فإنّ عنوان «الحليلة» ظاهر في الزوجة، ولا سيّما بقرينة قوله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ... الوارد بعده.
الروايات الواردة في المسألة
والعمدة في المسألة الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام فإنّها طائفتان:
الطائفة الاولى: ما تدلّ على التحريم، وهي كثيرة أوردها في «الوسائل»
[١]- جامع المقاصد ١٢: ٢٩٠ ..
[٢]- مسالك الأفهام ٧: ٣٠٤- ٣٠٥ ..
[٣]- جواهر الكلام ٢٩: ٣٧٤ ..