أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥١٧ - أحكام ارتداد الزوجين
(مسألة ٥): لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول، وقع الانفساخ في الحال؛ سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملّة. وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة. وأمّا إن كان ارتداده عن ملّة، أو كان الارتداد من الزوجة مطلقاً، وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلّا انكشف أنّها بانت منه عند الارتداد.
أحكام ارتداد الزوجين
أحكام ارتداد الزوجين
أقول: ذكر الأصحاب أحكام الارتداد والمرتدّ في الفقه في كتب أربعة: كتاب الطهارة[١]، وكتاب النكاح في بحث موانع النكاح وما يحرم بالكفر[٢]، وكتاب الإرث في بحث الموانع[٣]، وكتاب الحدود باب حدّ المرتدّ[٤]. ونحن الآن بصدد بيان حكمه من حيث النكاح فقط.
وقد أجمع الأصحاب ظاهراً على ثبوت أحكام أربعة للمرتدّ: انفساخ نكاحه واعتداد زوجته عدّة الوفاة، وتقسيم أمواله بين ورثته، ووجوب قتله، وعدم قبول توبته ظاهراً، أو ظاهراً وواقعاً. هذا كلّه إذا كان رجلًا مرتدّاً فطرياً. والمراد بالفطري من انعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه، ثمّ قبل الإسلام بعد ما بلغ، ثمّ رجع.
[١]- راجع: جواهر الكلام ٦: ٤٦ ..
[٢]- راجع: جواهر الكلام ٣٠: ٧٩ ..
[٣]- راجع: جواهر الكلام ٣٩: ١٥..
[٤]- راجع: جواهر الكلام ٤١: ٦٠٠ ..