أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٣ - الفرع الثاني في إرضاع زوجته الكبيرة للصغيرة
الأوّل: دعوى الإجماع عليها، قال في «الجواهر»: «بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل الظاهر الاتّفاق عليه»[١].
ولكن عرفت ما فيها من الكلام والإشكال.
الثاني: إطلاق قولهم عليهم السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وقد عرفت: أنّ دعوى الانصراف عن محلّ الكلام، ضعيفة جدّاً.
الثالث: وهو العمدة-: الروايات الخاصّة الواردة في خصوص المسألة:
منها: ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لو أنّ رجلًا تزوّج جارية رضيعة، فأرضعتها امرأته، فسد النكاح».
ورواها الشيخ بإسناده عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول...
وذكر مثله.
وروى في «الكافي» عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثلها[٢].
وهذه الرواية في الواقع، ترجع إلى ثلاث روايات: الاولى ما رواه محمّد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام والثانية والثالثة ما رواه ابن سنان والحلبي، عن الصادق عليه السلام وإن ذكرت في «الوسائل» تحت رقم واحد، وبعض أسانيدها صحيحة، مثل الأوّل، والثالث.
ولكنّ الرواية ظاهرة في فساد نكاح الصغيرة فقط؛ لأنّ السؤال عنها، والجواب يرجع إليه.
[١]- جواهر الكلام ٢٩: ٣٢٩ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٩٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ١٠، الحديث ١ ..