أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٢ - عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها
لا يفسد الحلال»[١].
الثالث: ما رواه عبّاد بن صهيب، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: «لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني، إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ، فليس عليه من إثمها شيء»[٢].
ولو كان في الحديث ضعف من ناحية السند، فينجبر بعمل المشهور.
الرابع: ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في «نوادره» عن النضر، عن عبداللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال: «نعم؛ إن شاء»[٣].
الخامس: ما رواه أيضاً في «نوادره» عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: يا رسول اللَّه، إنّ امرأتي لا تدفع يد لامس، قال طلّقها، قال: يا رسول اللَّه، احبّها، قال: فأمسكها»[٤].
والحاصل: أنّ هذه الروايات- بضميمة الأصل، وقاعدة عدم تحريم الحرام
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٦، ٩، ١١ و ١٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٣٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٢، الحديث ١ ..
[٣]- مستدرك الوسائل ١٤: ٣٨٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٢، الحديث ٤ ..
[٤]- مستدرك الوسائل ١٤: ٣٨٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٢، الحديث ٢ ..