أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٧ - حول نكاح بنت الأخ والاخت على العمة والخالة
ابنة الاخت على العمّة ولا على الخالة إلّابإذنهما، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الاخت بغير إذنهما»[١].
٢- ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «تزوّج الخالة والعمّة على بنت الأخ وابنة الاخت بغير إذنهما»[٢].
٣- عنه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تزوّج ابنة الاخت على خالتها إلّابإذنها وتزوّج الخالة على ابنة الاخت بغير إذنها»[٣].
٤- ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تنكح ابنة الاخت على خالتها، وتنكح الخالة على ابنة اختها، ولا تنكح ابنة الأخ على عمّتها، وتنكح العمّة على ابنة أخيها»[٤].
٥- ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها إلّابإذن العمّة والخالة ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها وبنت اختها»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ٥ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٨٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ٦ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ١٢ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٠، الحديث ١٣ ..