أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٩٨ - فيما يتعلق بالتوارث في النكاح المنقطع
كتاب اللَّه وسنّة نبيّه؛ وعلى أن لا ترثيني، ولا أرثك، وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً»[١].
ودلالتها مثل الحديث السابق. إلّاأنّها أيضاً مقطوعة، كسابقتها.
الثالثة: ما عن الأحول قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قلت: ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة؟ قال: «كفّ من برّ يقول لها: زوّجيني نفسك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه؛ نكاحاً غير سفاح، على أن لا أرثك، ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك؛ إلى أجل مسمّى...»[٢].
الرابعة: ما عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: «تقول: أتزوّجك متعةً على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه؛ لا وارثة، ولا موروثة، كذا وكذا يوماً، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً...»[٣].
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على أنّهما يتوارثان مع اشتراطه، لا بدونه:
منها: ما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث؛ إن اشترطت كان، وإن لم تشترط لم يكن»[٤].
والرواية صحيحة السند، وظاهرة الدلالة.
ومنها: ما عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام: كم المهر؟- يعني
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٤، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨، الحديث ٤ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٤، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨، الحديث ٥ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨، الحديث ١ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٦٦، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ١ ..