أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح)
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
منهجنا في تحقيق الكتاب
٦ ص
(٣)
القول في الرضاع
٧ ص
(٤)
شروط انتشار الحرمة بالرضاع
٧ ص
(٥)
أدلة نشر الحرمة بالرضاع
٨ ص
(٦)
الأول في بيان معنى هذه القاعدة
١٢ ص
(٧)
الثاني حول سعة هذه القاعدة
١٣ ص
(٨)
الثالث في عدم شمولها للشك في الشروط
١٣ ص
(٩)
الرابع في تأسيس الأصل هنا
١٤ ص
(١٠)
الشرط الأول حصول اللبن من وطء جائز شرعا
١٥ ص
(١١)
أن يكون اللبن من وطء شرعي
١٥ ص
(١٢)
تعيين مراد الخاصة والعامة من«لبن الفحل»
١٩ ص
(١٣)
صور اللبن الخارج من ثدي المرأة وأحكامها
٢٠ ص
(١٤)
عدم نشر الحرمة بالزنا
٢١ ص
(١٥)
حكم اللبن الحاصل من سبق الماء من دون دخول
٢٤ ص
(١٦)
حكم اللبن الحاصل من وطء الشبهة
٢٥ ص
(١٧)
حكم اللبن الحاصل من وطء جائز شرعا
٢٧ ص
(١٨)
حكم حصول اللبن بعد ولادة الطفل
٢٩ ص
(١٩)
الأول في عدم الفرق بين أنحاء الولادة
٣٠ ص
(٢٠)
الثاني في حكم لبن الولد المستنسخ
٣٠ ص
(٢١)
الثالث في لبن الولادة الناشئة عن زرع النطفة في الرحم
٣١ ص
(٢٢)
لا يعتبر في نشر الحرمة، بقاء الزوجية
٣٢ ص
(٢٣)
أحكام صور المسألة
٣٣ ص
(٢٤)
الشرط الثاني أن يكون شرب اللبن بالامتصاص
٣٦ ص
(٢٥)
أدلة القول بالاشتراط
٣٦ ص
(٢٦)
أدلة القول بعدم الاشتراط
٣٨ ص
(٢٧)
الشرط الثالث أن تكون المرضعة حية
٤١ ص
(٢٨)
الشرط الرابع أن يكون المرتضع في الحولين
٤٣ ص
(٢٩)
أدلة اعتبار هذا الشرط
٤٤ ص
(٣٠)
عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة
٥٠ ص
(٣١)
حول فتوى بعض المخالفين بارتضاع الرجل من ثدي الأجنبية
٥٢ ص
(٣٢)
المراد بالحولين
٥٣ ص
(٣٣)
الأول في حكم ما إذا شك في مضي الحولين
٥٥ ص
(٣٤)
الثاني فيما إذا تمت الرضعة الأخيرة مع تمام الحولين
٥٦ ص
(٣٥)
الثالث في بيان المقدار الواجب من الرضاع
٥٦ ص
(٣٦)
الشرط الخامس الكمية
٦٣ ص
(٣٧)
المقامات التي يجب البحث عنها
٦٥ ص
(٣٨)
المقام الأول في استعراض الأقوال في المسألة
٦٦ ص
(٣٩)
المقام الثاني في عدم كفاية المسمى
٦٦ ص
(٤٠)
المقام الثالث في بيان أنواع الكمية
٧٠ ص
(٤١)
الأول الأثر
٧٠ ص
(٤٢)
الثاني الزمان
٧٣ ص
(٤٣)
الثالث العدد
٧٧ ص
(٤٤)
المقام الرابع في أن الكميات الثلاث هل كلها اصول؟
٨٣ ص
(٤٥)
المقام الخامس أن هذه الامور الثلاثة هل هي متفقة في النتيجة أو مختلفة؟
٨٧ ص
(٤٦)
المقام السادس في كيفية العلم بحصول الأثر مع أنه أمر خفي عادة
٨٧ ص
(٤٧)
اعتبار استقلال الرضاع في حصول الأثر
٨٩ ص
(٤٨)
لزوم استناد الأثر إلى اللبن مستقلا
٨٩ ص
(٤٩)
كون المدار على التأثير العرفي المحسوس لأهل الخبرة
٩١ ص
(٥٠)
شرائط كمية الزمانية
٩٣ ص
(٥١)
الفرع الأول أن لا يتغذى بغير اللبن
٩٣ ص
(٥٢)
الفرع الثاني في كفاية التلفيق
٩٤ ص
(٥٣)
شرائط كمية العددية
٩٦ ص
(٥٤)
الشرط الأول كمال كل رضعة
٩٧ ص
(٥٥)
الشرط الثاني التوالي
٩٩ ص
(٥٦)
الشرط الثالث اتحاد المرضعة في جميع العدد
١٠٤ ص
(٥٧)
الشرط الرابع اتحاد الفحل
١٠٥ ص
(٥٨)
الأخبار الخاصة الدالة على اعتبار اتحاد الفحل
١٠٧ ص
(٥٩)
الروايات الدالة على عدم اعتبار اتحاد الفحل وجوابها
١١١ ص
(٦٠)
شرطية اتحاد الفحل
١٢٠ ص
(٦١)
الحرمة الرضاعية يشمل العناوين النسبية
١٢٢ ص
(٦٢)
حصول العلاقة الرضاعية مختلفة
١٢٩ ص
(٦٣)
الرضاع يقوم مقام النسب لا الزوجية
١٣٢ ص
(٦٤)
حكم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن
١٣٧ ص
(٦٥)
الأول عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا
١٣٧ ص
(٦٦)
الثاني حرمة بنات المرضعة من النسب على أبي المرتضع
١٤٢ ص
(٦٧)
الثالث حلية أولاد الفحل والمرضعة على أخي المرتضع
١٤٤ ص
(٦٨)
الرضاع اللاحق محرم أيضا
١٤٩ ص
(٦٩)
الفرع الأول في إرضاع بعض محارم الرجل لزوجته الصغيرة
١٥٠ ص
(٧٠)
الفرع الثاني في إرضاع زوجته الكبيرة للصغيرة
١٥٢ ص
(٧١)
احتيال لإيجاد المحرمية
١٦١ ص
(٧٢)
إذا أرضعت امرأة ولد بنتها
١٦٤ ص
(٧٣)
لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة
١٦٦ ص
(٧٤)
حكم المهر في نكاح يبطل بالرضاع
١٦٨ ص
(٧٥)
الكلام في استحقاق المهر
١٦٨ ص
(٧٦)
الكلام في ضمان المهر
١٧٥ ص
(٧٧)
بقيت هنا امور
١٧٧ ص
(٧٨)
الأول فيما لو انفردت المرتضعة بالارتضاع
١٧٧ ص
(٧٩)
الثاني فيما لو كان الرضاع بفعل الصغيرة مع علم الكبيرة وعدم منعها
١٧٧ ص
(٨٠)
الثالث فيما إذا كانت الكبيرة متولية للرضاع لضرورة
١٧٨ ص
(٨١)
الرابع في حكم إكراه الكبيرة
١٧٩ ص
(٨٢)
مسألة عموم المنزلة
١٨١ ص
(٨٣)
تأريخ هذه المسألة
١٨١ ص
(٨٤)
أمثلة عموم المنزلة
١٨٣ ص
(٨٥)
أدلة النافين لعموم المنزلة
١٨٧ ص
(٨٦)
أدلة القائلين بعموم المنزلة
١٨٨ ص
(٨٧)
بقي هنا أمران
١٩١ ص
(٨٨)
الأول في استعراض أدلة اخرى على نفي عموم المنزلة
١٩١ ص
(٨٩)
الثاني حول كلام المحقق الثاني
١٩٣ ص
(٩٠)
حكم الشك في تحقق الرضاع
١٩٥ ص
(٩١)
لا تقبل الشهادة بالرضاع إلامفصلة
١٩٨ ص
(٩٢)
شهادة النساء في الرضاع
٢٠٠ ص
(٩٣)
حكم شهادة النساء في أبواب الرضاع
٢٠٠ ص
(٩٤)
الكلام في العدد
٢٠٨ ص
(٩٥)
البحث عن شهادة النساء في غير الرضاع
٢١١ ص
(٩٦)
الأول قبول شهادتهن في مختصات النساء
٢١١ ص
(٩٧)
الثاني شهادة النساء في الحدود
٢١٢ ص
(٩٨)
الثالث شهادة النساء في القصاص والديات
٢١٧ ص
(٩٩)
الرابع شهادتهن في الحقوق والأموال
٢٢٢ ص
(١٠٠)
الخامس شهادة النساء في النكاح
٢٢٧ ص
(١٠١)
السادس شهادة النساء في الطلاق
٢٣٠ ص
(١٠٢)
فلسفة الفرق بين الرجال والنساء في الشهادة
٢٣١ ص
(١٠٣)
المستحبات في باب الرضاع
٢٣٧ ص
(١٠٤)
القول في المصادرو ما يلحق بها
٢٤٠ ص
(١٠٥)
تعريف المصاهرة
٢٤٠ ص
(١٠٦)
حرمة معقودة الأب على الابن وبالعكس
٢٤٤ ص
(١٠٧)
الأول الآيات الدالة على الحرمة
٢٤٦ ص
(١٠٨)
الثاني الروايات الدالة على الحرمة
٢٤٧ ص
(١٠٩)
الروايات المعارضة
٢٥٠ ص
(١١٠)
حرمة ام الزوجة على الزوج مؤبدا
٢٥٣ ص
(١١١)
عدم اشتراط الدخول بالبنت في حرمة الام
٢٥٤ ص
(١١٢)
الأقوال في المسألة
٢٥٥ ص
(١١٣)
الاستدلال بالآية الشريفة
٢٥٥ ص
(١١٤)
الروايات المستدل بها على خلاف قول المشهور
٢٥٧ ص
(١١٥)
حول الروايات الواردة في هذا المجال
٢٥٧ ص
(١١٦)
الروايات المستدل بها على خلاف قول المشهور
٢٥٩ ص
(١١٧)
الإشكال في صحة نكاح الصغيرة غير القابلة للاستمتاع بها
٢٦١ ص
(١١٨)
حرمة الربيبة
٢٦٤ ص
(١١٩)
حول حرمة الربيبة
٢٦٤ ص
(١٢٠)
الفرع الأول حرمة الربيبة عينا مع الدخول بامها
٢٦٤ ص
(١٢١)
الفرع الثاني حرمة الربيبة جمعا مع عدم الدخول بامها
٢٦٩ ص
(١٢٢)
حرمة بنت الزوجة المولودة بعد التزويج
٢٧٢ ص
(١٢٣)
ترتب الحرمة على الزنا ووطء الشبهة
٢٧٤ ص
(١٢٤)
أدلة القائلين بعموم التحريم
٢٧٦ ص
(١٢٥)
الروايات الدالة على الجواز
٢٨١ ص
(١٢٦)
مقتضى الجمع بين الروايات المانعة والمجوزة
٢٨٤ ص
(١٢٧)
عدم الفرق بين الزنا في القبل والدبر في الحكم
٢٩٠ ص
(١٢٨)
إشارة إلى اختلاف حكم الوطء دبرا وقبلا في الأبواب الفقهية
٢٩٢ ص
(١٢٩)
حكم العلم بالزنا مع الشك في سبقه على العقد
٢٩٤ ص
(١٣٠)
ما يورثه اللمس والنظر من التحريم
٢٩٦ ص
(١٣١)
الأقوال في المسألة
٢٩٧ ص
(١٣٢)
الروايات الواردة في المسألة
٢٩٨ ص
(١٣٣)
مقتضى الجمع بين الروايات
٣٠٢ ص
(١٣٤)
عدم تحريم الحرة المنظورة أو الملموسة حراما
٣٠٣ ص
(١٣٥)
نكاح بنت الأخ والاخت على العمة والخالة
٣٠٥ ص
(١٣٦)
حول نكاح بنت الأخ والاخت على العمة والخالة
٣٠٥ ص
(١٣٧)
بيان الأقوال فيما إذا عقد عليهما من دون استئذان العمة والخالة
٣١٣ ص
(١٣٨)
تسوية العليا والدنيا من العمة والخالة في الحكم
٣١٦ ص
(١٣٩)
شمول الحكم للعمة والخالة الرضاعيتين
٣١٧ ص
(١٤٠)
رجوع العمة والخالة عن الإذن السابق
٣١٨ ص
(١٤١)
اعتبار إذن العمة والخالة ليس حقا قابلا للإسقاط
٣١٩ ص
(١٤٢)
حكم الشك بين سبق عقد الأخ والاخت على العمة والخالة والعكس
٣٢٣ ص
(١٤٣)
جواز العقد على بنتي الأخ والاخت بعد طلاق العمة والخالة بائنا
٣٢٤ ص
(١٤٤)
حرمة الجمع بين الاختين في النكاح
٣٢٦ ص
(١٤٥)
حكم التزوج بالاختين مع الجهل بالسابق منهما
٣٣٤ ص
(١٤٦)
حكم المهر في صورة طلاق الاختين
٣٣٨ ص
(١٤٧)
قاعدة العدل والإنصاف
٣٣٩ ص
(١٤٨)
جريان الحكم في المولودة من الزنا
٣٤٣ ص
(١٤٩)
حول نكاح إحدى الاختين في عدة الاخرى
٣٤٤ ص
(١٥٠)
حكم الجمع بين الفاطميتين
٣٤٨ ص
(١٥١)
عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها
٣٥١ ص
(١٥٢)
إيجاب الزنا بذات البعل للحرمة الأبدية
٣٥٦ ص
(١٥٣)
حرمة نكاح المزني بها في العدة الرجعية على الزاني
٣٦٤ ص
(١٥٤)
حرمة نكاح ام الملوط وبنته واخته على اللائط
٣٦٧ ص
(١٥٥)
عدم حرمة النكاح باللواط الطارئ
٣٧٨ ص
(١٥٦)
الشك في تحقق الإيقاب
٣٨٣ ص
(١٥٧)
القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
٣٨٤ ص
(١٥٨)
حرمة نكاح المرأة إذا كانت في عدة الغير
٣٨٤ ص
(١٥٩)
تزويج المرأة المعتدة بالتوكيل
٤٠٠ ص
(١٦٠)
عدم إلحاق وطء الشبهة والزنا بالتزويج في العدة
٤٠٣ ص
(١٦١)
حول تجديد العقد إذا كان في عدة الرجل نفسه
٤٠٤ ص
(١٦٢)
هل يعتبر كون الدخول في العدة أو يكفي وقوع العقد فيها؟
٤٠٦ ص
(١٦٣)
حكم الشك في كون المرأة معتدة أو لا
٤٠٩ ص
(١٦٤)
حكم الشك في اجتماع شرائط الحرمة الأبدية
٤١١ ص
(١٦٥)
من المحرمات الأبدية التزويج بذات البعل
٤١٣ ص
(١٦٦)
حكم تزويج المرأة التي لم تشرع في العدة
٤٢٠ ص
(١٦٧)
حرمة تزويج الدائمة لمن كانت عنده أربع زوجات دائميات
٤٢٢ ص
(١٦٨)
جواز كون الخامسة فصاعدا متمتعا بها
٤٢٧ ص
(١٦٩)
بقيت هنا امور
٤٣٢ ص
(١٧٠)
الأول في بيان حكمة تعدد الزوجات
٤٣٣ ص
(١٧١)
الثاني في دفع المحاذير المتوهمة
٤٣٥ ص
(١٧٢)
الثالث في حكمة تشريع المتعة
٤٣٧ ص
(١٧٣)
جواز تزويج الخامسة عند موت إحدى الأربع
٤٤٠ ص
(١٧٤)
حكم موت الزوجة الرابعة
٤٤٩ ص
(١٧٥)
حرمة المطلقة ثلاثا والحرمة الأبدية في المطلقة تسعا
٤٥١ ص
(١٧٦)
المسألة الاولى في حرمة المطلقة ثلاثا
٤٥١ ص
(١٧٧)
المسألة الثانية في حرمة المطلقة تسعا مؤبدا
٤٥٦ ص
(١٧٨)
صور تزويج الكافر والكافرة مع المسلم والمسلمة
٤٦٠ ص
(١٧٩)
القول في الكفر
٤٦٠ ص
(١٨٠)
صور تزويج الكافر والكافرة مع المسلم والمسلمة
٤٦٠ ص
(١٨١)
حول دليل الحرمة مطلقا
٤٦١ ص
(١٨٢)
نظرة في الروايات الواردة في المقام
٤٦٨ ص
(١٨٣)
حول التفصيل بين الدائم والموقت
٤٧٦ ص
(١٨٤)
نكاح المجوسية والصابئة
٤٧٩ ص
(١٨٥)
بحث حول عقائد المجوس وأحكامهم
٤٨١ ص
(١٨٦)
بحث حول أن الصابئة من أهل الكتاب
٤٨٨ ص
(١٨٧)
حول نكاح الكفار
٤٩٥ ص
(١٨٨)
حكم إسلام الزوج مع بقاء الزوجة على الكفر
٥٠٣ ص
(١٨٩)
حكم إسلام الزوجة مع بقاء الزوج على الكفر
٥٠٩ ص
(١٩٠)
أحكام ارتداد الزوجين
٥١٧ ص
(١٩١)
الاعتراض على قتل المرتد في زماننا وجوابه
٥١٨ ص
(١٩٢)
رجوع إلى أصل المسألة
٥٢٣ ص
(١٩٣)
حكم العدة في ارتداد الزوج
٥٢٩ ص
(١٩٤)
حكم نكاح النواصب والغلاة
٥٣٠ ص
(١٩٥)
المراد بالناصب
٥٣٦ ص
(١٩٦)
المراد بالمغالي
٥٤٠ ص
(١٩٧)
حكم نكاح المؤمن مع المخالفين
٥٤٣ ص
(١٩٨)
الحكم بإسلام المخالفين
٥٤٥ ص
(١٩٩)
رجوع إلى أصل المسألة
٥٥٦ ص
(٢٠٠)
عدم اشتراط تمكن الزوج من النفقة
٥٥٩ ص
(٢٠١)
حكم عدم إنفاق الزوج مع العجز والقدرة
٥٦٥ ص
(٢٠٢)
في الشرائط المعتبرة في الكفائة
٥٦٩ ص
(٢٠٣)
في جواز نكاح الهاشمي بغير الهاشمي
٥٧١ ص
(٢٠٤)
حكم التزويج في حال الإحرام
٥٧٢ ص
(٢٠٥)
جواز رجوع المحرم في العدة الرجعية
٥٧٦ ص
(٢٠٦)
في سببيت اللعان للتحريم
٥٧٧ ص
(٢٠٧)
في حكم نكاح الشغار
٥٧٨ ص
(٢٠٨)
القول في النكاح المنقطع
٥٨٠ ص
(٢٠٩)
تعريف نكاح المتعة
٥٨٠ ص
(٢١٠)
الكلام في النكاح المنقطع
٥٨٠ ص
(٢١١)
البحث في النكاح المنقطع
٥٨٢ ص
(٢١٢)
المقام الأول في تعريف نكاح المتعة
٥٨٢ ص
(٢١٣)
المقام الثاني في بيان الأقوال في المتعة
٥٨٤ ص
(٢١٤)
المقام الثالث في بيان الدليل على إباحتها
٥٨٦ ص
(٢١٥)
المقام الرابع دعوى نسخ المتعة وجوابها
٥٩٨ ص
(٢١٦)
المقام الخامس في حكمة هذا الحكم وفلسفته
٦٠٥ ص
(٢١٧)
نكاح المسيار
٦٠٧ ص
(٢١٨)
النكاح بقصد الطلاق
٦١٢ ص
(٢١٩)
المقام السادس في لزوم قطع أيدي الفسقة عن العبث بالمتعة
٦١٥ ص
(٢٢٠)
المقام السابع في اختلاف حكم المتعة بحسب الأشخاص
٦١٧ ص
(٢٢١)
أركان النكاح المنقطع
٦٢٠ ص
(٢٢٢)
ألفاظ الإيجاب والقبول في النكاح المنقطع
٦٢٤ ص
(٢٢٣)
حكم التمتع بالكفار
٦٢٧ ص
(٢٢٤)
لا يجمع بين العمة وبنت أخيها ولا على الخالة وبنت اختها
٦٣٠ ص
(٢٢٥)
فيما يتعلق بالمهر في النكاح المنقطع
٦٣١ ص
(٢٢٦)
حكم المطالبة بالمهر بمجرد العقد في النكاح المنقطع
٦٣٦ ص
(٢٢٧)
حكم تبين فساد العقد الموقت
٦٤٢ ص
(٢٢٨)
المراد بمهر المثل هنا
٦٤٧ ص
(٢٢٩)
فيما يتعلق بالأجل في النكاح المنقطع
٦٤٩ ص
(٢٣٠)
حول اعتبار اتصال المدة بالعقد
٦٦١ ص
(٢٣١)
حول تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الأجل
٦٦٧ ص
(٢٣٢)
أدلة قول المشهور
٦٦٨ ص
(٢٣٣)
أدلة المجوزين
٦٧٢ ص
(٢٣٤)
جواز كل شرط سائغ في النكاح المنقطع
٦٧٦ ص
(٢٣٥)
فيما يتعلق بالعزل في النكاح المنقطع
٦٨٢ ص
(٢٣٦)
الحكم الأول جواز العزل من دون إذنها
٦٨٢ ص
(٢٣٧)
الحكم الثاني إلحاق الولد بالفراش هنا مع احتماله
٦٨٦ ص
(٢٣٨)
الحكم الثالث إمكان نفي الولد في المتعة بدون حاجة إلى اللعان
٦٨٩ ص
(٢٣٩)
عدم وقوع الطلاق على المتمتع بهما
٦٩٢ ص
(٢٤٠)
فيما يتعلق بالتوارث في النكاح المنقطع
٦٩٤ ص
(٢٤١)
فيما يتعلق بالعدة في النكاح المنقطع
٧٠٥ ص
(٢٤٢)
عدة الحائل التي هي في سن من تحيض وتحيض
٧٠٧ ص
(٢٤٣)
حكم من لا تحيض وهي في سن من تحيض
٧١٦ ص
(٢٤٤)
حكم ما إذا كانت حاملا
٧١٧ ص
(٢٤٥)
حكم عدة المتمتع بها المتوفى عنها زوجها
٧٢٠ ص
(٢٤٦)
فيما يستحب في المتمتعين
٧٢٥ ص
(٢٤٧)
حكم التمتع بالزانية
٧٣٢ ص
(٢٤٨)
حول أدلة الحرمة
٧٣٣ ص
(٢٤٩)
حول أدلة القول بالجواز
٧٣٨ ص
(٢٥٠)
حول وجه الجمع بين الروايات المانعة والمرخصة
٧٤٠ ص
(٢٥١)
حول الروايات المفصلة
٧٤١ ص
(٢٥٢)
بقيت هنا مسألتان
٧٤٣ ص
(٢٥٣)
المسألة الاولى حول وجوب استبرائها بحيضة
٧٤٣ ص
(٢٥٤)
المسألة الثانية حول جواز تمتع البكر
٧٤٥ ص
(٢٥٥)
مصادر التحقيق
٧٤٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٦٦ - حول اعتبار اتصال المدة بالعقد

والحاصل: أنّ الحكم بجواز التأخير ممّا لا يمكن المساعدة عليه؛ إمّا لانصراف إطلاقات الأدلّة عنه، وإمّا لاستلزامه محاذير لا يمكن قبولها.

وأمّا ما قد يقال: من أنّ رواية بكّار صحيحة بشهادة ما ورد في خاتمة «المستدرك» من صحّة أسانيد «من لا يحضره الفقيه»[١] ففيه أوّلًا: احتمال أن يُراد منه صحّة السند إلى بكّار، لا مع بكّار، وثانياً: أنّ في سنده محمّد بن سنان، ورواياته غير معتبرة عندنا.

فالحاصل: أنّ الأقوى عدم جواز الانفصال في مدّة عقد المتعة.

بقي هنا شي‌ء: وهو أنّه قدس سره قال في المتن: «إنّ الأحوط هو القول الثاني» أي عدم جواز المدّة المنفصلة، فإن كان مراده الاحتياط بالاجتناب عن مثل هذا العقد، فهو في محلّه، وإن كان مراده أنّه على فرض وقوع العقد كذلك فالأحوط هو الحكم ببطلانه، فهذا غير وجيه؛ فإنّ الاستناد إلى أصالة العدم ليس عملًا بالاحتياط، بل اللازم في مثله مراعاة جانب الاحتياط بهبة باقي المدّة، أو الصبر إلى انقضائها وأداء حقوقها، مع الاجتناب عن المرأة.


[١]- مستدرك الوسائل، خاتمة ١: ٤٢ ..