أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٢ - الروايات الدالة على الجواز
١- ما عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها؟ قال: «نعم، يا سعيد إنّ الحرام لا يفسد الحلال»[١].
٢- ما عن هشام (هاشم) بن المثنّى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً أيتزوّجها؟ قال: «نعم، وامّها وبنتها»[٢].
٣- ما عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل فجر بامرأة، هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: «ما حرّم حرام حلالًا قطّ»[٣].
٤- ما عن هشام (هاشم، على ما في بعض نسخ «التهذيب»[٤]) بن المثنّى قال: كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها؟
قال: «نعم، إنّ الحرام لا يفسد الحلال»[٥].
٥- ما عن حنان بن سدير قال: كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً، هل تحلّ له ابنتها؟ قال: «نعم، إنّ الحرام لا يحرّم الحلال»[٦].
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٦ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٧ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ٩ ..
[٤]- تهذيب الأحكام ٧: ٣٢٨/ ١٣٥٠ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ١٠ ..
[٦]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٢٦، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٦، الحديث ١١ ..