أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٠ - عدم الفرق بين الزنا في القبل والدبر في الحكم
(مسألة ٦): لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر، وكذا في الشبهة.
عدم الفرق بين الزنا في القبل والدبر في الحكم
عدم الفرق بين الزنا في القبل والدبر في الحكم
أقول: هذه المسألة هي بعينها المسألة ٣٠ في «العروة» من أبواب المصاهرة[١]. وقد استدلّ لعدم الفرق بامور:
الأوّل: ما في «التذكرة» من عموم الآيات السابقة، مثل قوله تعالى: لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ وقوله تعالى: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ونحو ذلك[٢].
ويرد عليه ما عرفت: من أنّها ظاهرة في عقد النكاح، ولا تشمل الزنا في القبل، فكيف في غيره؟!
الثاني: ما في «التذكرة» أيضاً: «من أنّه يتعلّق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة، فكذلك في الزنا»[٣] وكأنّ مراده أنّ حكم الربيبة مثلًا المشروط بالدخول بعد عقد النكاح، يجري بالوطء في غير القبل، فكذلك الحكم في الزنا.
وفيه: أنّه أوّل الكلام حتّى في الزوجة والأمة.
الثالث: ما في «المستمسك» حيث قال: «والعمدة صدق الزنا في المقامين، مع أنّ الحكم ممّا لا إشكال فيه على الظاهر»[٤].
ويرد عليه: أنّ صدق الزنا عليه أوّل الكلام، بل هو من قبيل اللواط؛ وإن
[١]- العروة الوثقى ٥: ٥٥٠ ..
[٢]- تذكرة الفقهاء ٢: ٦٣٣/ السطر ١٠ ..
[٣]- تذكرة الفقهاء ٢: ٦٣٣/ السطر ١١ ..
[٤]- مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٢٢١ ..