أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح)
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
منهجنا في تحقيق الكتاب
٦ ص
(٣)
القول في الرضاع
٧ ص
(٤)
شروط انتشار الحرمة بالرضاع
٧ ص
(٥)
أدلة نشر الحرمة بالرضاع
٨ ص
(٦)
الأول في بيان معنى هذه القاعدة
١٢ ص
(٧)
الثاني حول سعة هذه القاعدة
١٣ ص
(٨)
الثالث في عدم شمولها للشك في الشروط
١٣ ص
(٩)
الرابع في تأسيس الأصل هنا
١٤ ص
(١٠)
الشرط الأول حصول اللبن من وطء جائز شرعا
١٥ ص
(١١)
أن يكون اللبن من وطء شرعي
١٥ ص
(١٢)
تعيين مراد الخاصة والعامة من«لبن الفحل»
١٩ ص
(١٣)
صور اللبن الخارج من ثدي المرأة وأحكامها
٢٠ ص
(١٤)
عدم نشر الحرمة بالزنا
٢١ ص
(١٥)
حكم اللبن الحاصل من سبق الماء من دون دخول
٢٤ ص
(١٦)
حكم اللبن الحاصل من وطء الشبهة
٢٥ ص
(١٧)
حكم اللبن الحاصل من وطء جائز شرعا
٢٧ ص
(١٨)
حكم حصول اللبن بعد ولادة الطفل
٢٩ ص
(١٩)
الأول في عدم الفرق بين أنحاء الولادة
٣٠ ص
(٢٠)
الثاني في حكم لبن الولد المستنسخ
٣٠ ص
(٢١)
الثالث في لبن الولادة الناشئة عن زرع النطفة في الرحم
٣١ ص
(٢٢)
لا يعتبر في نشر الحرمة، بقاء الزوجية
٣٢ ص
(٢٣)
أحكام صور المسألة
٣٣ ص
(٢٤)
الشرط الثاني أن يكون شرب اللبن بالامتصاص
٣٦ ص
(٢٥)
أدلة القول بالاشتراط
٣٦ ص
(٢٦)
أدلة القول بعدم الاشتراط
٣٨ ص
(٢٧)
الشرط الثالث أن تكون المرضعة حية
٤١ ص
(٢٨)
الشرط الرابع أن يكون المرتضع في الحولين
٤٣ ص
(٢٩)
أدلة اعتبار هذا الشرط
٤٤ ص
(٣٠)
عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة
٥٠ ص
(٣١)
حول فتوى بعض المخالفين بارتضاع الرجل من ثدي الأجنبية
٥٢ ص
(٣٢)
المراد بالحولين
٥٣ ص
(٣٣)
الأول في حكم ما إذا شك في مضي الحولين
٥٥ ص
(٣٤)
الثاني فيما إذا تمت الرضعة الأخيرة مع تمام الحولين
٥٦ ص
(٣٥)
الثالث في بيان المقدار الواجب من الرضاع
٥٦ ص
(٣٦)
الشرط الخامس الكمية
٦٣ ص
(٣٧)
المقامات التي يجب البحث عنها
٦٥ ص
(٣٨)
المقام الأول في استعراض الأقوال في المسألة
٦٦ ص
(٣٩)
المقام الثاني في عدم كفاية المسمى
٦٦ ص
(٤٠)
المقام الثالث في بيان أنواع الكمية
٧٠ ص
(٤١)
الأول الأثر
٧٠ ص
(٤٢)
الثاني الزمان
٧٣ ص
(٤٣)
الثالث العدد
٧٧ ص
(٤٤)
المقام الرابع في أن الكميات الثلاث هل كلها اصول؟
٨٣ ص
(٤٥)
المقام الخامس أن هذه الامور الثلاثة هل هي متفقة في النتيجة أو مختلفة؟
٨٧ ص
(٤٦)
المقام السادس في كيفية العلم بحصول الأثر مع أنه أمر خفي عادة
٨٧ ص
(٤٧)
اعتبار استقلال الرضاع في حصول الأثر
٨٩ ص
(٤٨)
لزوم استناد الأثر إلى اللبن مستقلا
٨٩ ص
(٤٩)
كون المدار على التأثير العرفي المحسوس لأهل الخبرة
٩١ ص
(٥٠)
شرائط كمية الزمانية
٩٣ ص
(٥١)
الفرع الأول أن لا يتغذى بغير اللبن
٩٣ ص
(٥٢)
الفرع الثاني في كفاية التلفيق
٩٤ ص
(٥٣)
شرائط كمية العددية
٩٦ ص
(٥٤)
الشرط الأول كمال كل رضعة
٩٧ ص
(٥٥)
الشرط الثاني التوالي
٩٩ ص
(٥٦)
الشرط الثالث اتحاد المرضعة في جميع العدد
١٠٤ ص
(٥٧)
الشرط الرابع اتحاد الفحل
١٠٥ ص
(٥٨)
الأخبار الخاصة الدالة على اعتبار اتحاد الفحل
١٠٧ ص
(٥٩)
الروايات الدالة على عدم اعتبار اتحاد الفحل وجوابها
١١١ ص
(٦٠)
شرطية اتحاد الفحل
١٢٠ ص
(٦١)
الحرمة الرضاعية يشمل العناوين النسبية
١٢٢ ص
(٦٢)
حصول العلاقة الرضاعية مختلفة
١٢٩ ص
(٦٣)
الرضاع يقوم مقام النسب لا الزوجية
١٣٢ ص
(٦٤)
حكم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن
١٣٧ ص
(٦٥)
الأول عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا
١٣٧ ص
(٦٦)
الثاني حرمة بنات المرضعة من النسب على أبي المرتضع
١٤٢ ص
(٦٧)
الثالث حلية أولاد الفحل والمرضعة على أخي المرتضع
١٤٤ ص
(٦٨)
الرضاع اللاحق محرم أيضا
١٤٩ ص
(٦٩)
الفرع الأول في إرضاع بعض محارم الرجل لزوجته الصغيرة
١٥٠ ص
(٧٠)
الفرع الثاني في إرضاع زوجته الكبيرة للصغيرة
١٥٢ ص
(٧١)
احتيال لإيجاد المحرمية
١٦١ ص
(٧٢)
إذا أرضعت امرأة ولد بنتها
١٦٤ ص
(٧٣)
لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة
١٦٦ ص
(٧٤)
حكم المهر في نكاح يبطل بالرضاع
١٦٨ ص
(٧٥)
الكلام في استحقاق المهر
١٦٨ ص
(٧٦)
الكلام في ضمان المهر
١٧٥ ص
(٧٧)
بقيت هنا امور
١٧٧ ص
(٧٨)
الأول فيما لو انفردت المرتضعة بالارتضاع
١٧٧ ص
(٧٩)
الثاني فيما لو كان الرضاع بفعل الصغيرة مع علم الكبيرة وعدم منعها
١٧٧ ص
(٨٠)
الثالث فيما إذا كانت الكبيرة متولية للرضاع لضرورة
١٧٨ ص
(٨١)
الرابع في حكم إكراه الكبيرة
١٧٩ ص
(٨٢)
مسألة عموم المنزلة
١٨١ ص
(٨٣)
تأريخ هذه المسألة
١٨١ ص
(٨٤)
أمثلة عموم المنزلة
١٨٣ ص
(٨٥)
أدلة النافين لعموم المنزلة
١٨٧ ص
(٨٦)
أدلة القائلين بعموم المنزلة
١٨٨ ص
(٨٧)
بقي هنا أمران
١٩١ ص
(٨٨)
الأول في استعراض أدلة اخرى على نفي عموم المنزلة
١٩١ ص
(٨٩)
الثاني حول كلام المحقق الثاني
١٩٣ ص
(٩٠)
حكم الشك في تحقق الرضاع
١٩٥ ص
(٩١)
لا تقبل الشهادة بالرضاع إلامفصلة
١٩٨ ص
(٩٢)
شهادة النساء في الرضاع
٢٠٠ ص
(٩٣)
حكم شهادة النساء في أبواب الرضاع
٢٠٠ ص
(٩٤)
الكلام في العدد
٢٠٨ ص
(٩٥)
البحث عن شهادة النساء في غير الرضاع
٢١١ ص
(٩٦)
الأول قبول شهادتهن في مختصات النساء
٢١١ ص
(٩٧)
الثاني شهادة النساء في الحدود
٢١٢ ص
(٩٨)
الثالث شهادة النساء في القصاص والديات
٢١٧ ص
(٩٩)
الرابع شهادتهن في الحقوق والأموال
٢٢٢ ص
(١٠٠)
الخامس شهادة النساء في النكاح
٢٢٧ ص
(١٠١)
السادس شهادة النساء في الطلاق
٢٣٠ ص
(١٠٢)
فلسفة الفرق بين الرجال والنساء في الشهادة
٢٣١ ص
(١٠٣)
المستحبات في باب الرضاع
٢٣٧ ص
(١٠٤)
القول في المصادرو ما يلحق بها
٢٤٠ ص
(١٠٥)
تعريف المصاهرة
٢٤٠ ص
(١٠٦)
حرمة معقودة الأب على الابن وبالعكس
٢٤٤ ص
(١٠٧)
الأول الآيات الدالة على الحرمة
٢٤٦ ص
(١٠٨)
الثاني الروايات الدالة على الحرمة
٢٤٧ ص
(١٠٩)
الروايات المعارضة
٢٥٠ ص
(١١٠)
حرمة ام الزوجة على الزوج مؤبدا
٢٥٣ ص
(١١١)
عدم اشتراط الدخول بالبنت في حرمة الام
٢٥٤ ص
(١١٢)
الأقوال في المسألة
٢٥٥ ص
(١١٣)
الاستدلال بالآية الشريفة
٢٥٥ ص
(١١٤)
الروايات المستدل بها على خلاف قول المشهور
٢٥٧ ص
(١١٥)
حول الروايات الواردة في هذا المجال
٢٥٧ ص
(١١٦)
الروايات المستدل بها على خلاف قول المشهور
٢٥٩ ص
(١١٧)
الإشكال في صحة نكاح الصغيرة غير القابلة للاستمتاع بها
٢٦١ ص
(١١٨)
حرمة الربيبة
٢٦٤ ص
(١١٩)
حول حرمة الربيبة
٢٦٤ ص
(١٢٠)
الفرع الأول حرمة الربيبة عينا مع الدخول بامها
٢٦٤ ص
(١٢١)
الفرع الثاني حرمة الربيبة جمعا مع عدم الدخول بامها
٢٦٩ ص
(١٢٢)
حرمة بنت الزوجة المولودة بعد التزويج
٢٧٢ ص
(١٢٣)
ترتب الحرمة على الزنا ووطء الشبهة
٢٧٤ ص
(١٢٤)
أدلة القائلين بعموم التحريم
٢٧٦ ص
(١٢٥)
الروايات الدالة على الجواز
٢٨١ ص
(١٢٦)
مقتضى الجمع بين الروايات المانعة والمجوزة
٢٨٤ ص
(١٢٧)
عدم الفرق بين الزنا في القبل والدبر في الحكم
٢٩٠ ص
(١٢٨)
إشارة إلى اختلاف حكم الوطء دبرا وقبلا في الأبواب الفقهية
٢٩٢ ص
(١٢٩)
حكم العلم بالزنا مع الشك في سبقه على العقد
٢٩٤ ص
(١٣٠)
ما يورثه اللمس والنظر من التحريم
٢٩٦ ص
(١٣١)
الأقوال في المسألة
٢٩٧ ص
(١٣٢)
الروايات الواردة في المسألة
٢٩٨ ص
(١٣٣)
مقتضى الجمع بين الروايات
٣٠٢ ص
(١٣٤)
عدم تحريم الحرة المنظورة أو الملموسة حراما
٣٠٣ ص
(١٣٥)
نكاح بنت الأخ والاخت على العمة والخالة
٣٠٥ ص
(١٣٦)
حول نكاح بنت الأخ والاخت على العمة والخالة
٣٠٥ ص
(١٣٧)
بيان الأقوال فيما إذا عقد عليهما من دون استئذان العمة والخالة
٣١٣ ص
(١٣٨)
تسوية العليا والدنيا من العمة والخالة في الحكم
٣١٦ ص
(١٣٩)
شمول الحكم للعمة والخالة الرضاعيتين
٣١٧ ص
(١٤٠)
رجوع العمة والخالة عن الإذن السابق
٣١٨ ص
(١٤١)
اعتبار إذن العمة والخالة ليس حقا قابلا للإسقاط
٣١٩ ص
(١٤٢)
حكم الشك بين سبق عقد الأخ والاخت على العمة والخالة والعكس
٣٢٣ ص
(١٤٣)
جواز العقد على بنتي الأخ والاخت بعد طلاق العمة والخالة بائنا
٣٢٤ ص
(١٤٤)
حرمة الجمع بين الاختين في النكاح
٣٢٦ ص
(١٤٥)
حكم التزوج بالاختين مع الجهل بالسابق منهما
٣٣٤ ص
(١٤٦)
حكم المهر في صورة طلاق الاختين
٣٣٨ ص
(١٤٧)
قاعدة العدل والإنصاف
٣٣٩ ص
(١٤٨)
جريان الحكم في المولودة من الزنا
٣٤٣ ص
(١٤٩)
حول نكاح إحدى الاختين في عدة الاخرى
٣٤٤ ص
(١٥٠)
حكم الجمع بين الفاطميتين
٣٤٨ ص
(١٥١)
عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها
٣٥١ ص
(١٥٢)
إيجاب الزنا بذات البعل للحرمة الأبدية
٣٥٦ ص
(١٥٣)
حرمة نكاح المزني بها في العدة الرجعية على الزاني
٣٦٤ ص
(١٥٤)
حرمة نكاح ام الملوط وبنته واخته على اللائط
٣٦٧ ص
(١٥٥)
عدم حرمة النكاح باللواط الطارئ
٣٧٨ ص
(١٥٦)
الشك في تحقق الإيقاب
٣٨٣ ص
(١٥٧)
القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
٣٨٤ ص
(١٥٨)
حرمة نكاح المرأة إذا كانت في عدة الغير
٣٨٤ ص
(١٥٩)
تزويج المرأة المعتدة بالتوكيل
٤٠٠ ص
(١٦٠)
عدم إلحاق وطء الشبهة والزنا بالتزويج في العدة
٤٠٣ ص
(١٦١)
حول تجديد العقد إذا كان في عدة الرجل نفسه
٤٠٤ ص
(١٦٢)
هل يعتبر كون الدخول في العدة أو يكفي وقوع العقد فيها؟
٤٠٦ ص
(١٦٣)
حكم الشك في كون المرأة معتدة أو لا
٤٠٩ ص
(١٦٤)
حكم الشك في اجتماع شرائط الحرمة الأبدية
٤١١ ص
(١٦٥)
من المحرمات الأبدية التزويج بذات البعل
٤١٣ ص
(١٦٦)
حكم تزويج المرأة التي لم تشرع في العدة
٤٢٠ ص
(١٦٧)
حرمة تزويج الدائمة لمن كانت عنده أربع زوجات دائميات
٤٢٢ ص
(١٦٨)
جواز كون الخامسة فصاعدا متمتعا بها
٤٢٧ ص
(١٦٩)
بقيت هنا امور
٤٣٢ ص
(١٧٠)
الأول في بيان حكمة تعدد الزوجات
٤٣٣ ص
(١٧١)
الثاني في دفع المحاذير المتوهمة
٤٣٥ ص
(١٧٢)
الثالث في حكمة تشريع المتعة
٤٣٧ ص
(١٧٣)
جواز تزويج الخامسة عند موت إحدى الأربع
٤٤٠ ص
(١٧٤)
حكم موت الزوجة الرابعة
٤٤٩ ص
(١٧٥)
حرمة المطلقة ثلاثا والحرمة الأبدية في المطلقة تسعا
٤٥١ ص
(١٧٦)
المسألة الاولى في حرمة المطلقة ثلاثا
٤٥١ ص
(١٧٧)
المسألة الثانية في حرمة المطلقة تسعا مؤبدا
٤٥٦ ص
(١٧٨)
صور تزويج الكافر والكافرة مع المسلم والمسلمة
٤٦٠ ص
(١٧٩)
القول في الكفر
٤٦٠ ص
(١٨٠)
صور تزويج الكافر والكافرة مع المسلم والمسلمة
٤٦٠ ص
(١٨١)
حول دليل الحرمة مطلقا
٤٦١ ص
(١٨٢)
نظرة في الروايات الواردة في المقام
٤٦٨ ص
(١٨٣)
حول التفصيل بين الدائم والموقت
٤٧٦ ص
(١٨٤)
نكاح المجوسية والصابئة
٤٧٩ ص
(١٨٥)
بحث حول عقائد المجوس وأحكامهم
٤٨١ ص
(١٨٦)
بحث حول أن الصابئة من أهل الكتاب
٤٨٨ ص
(١٨٧)
حول نكاح الكفار
٤٩٥ ص
(١٨٨)
حكم إسلام الزوج مع بقاء الزوجة على الكفر
٥٠٣ ص
(١٨٩)
حكم إسلام الزوجة مع بقاء الزوج على الكفر
٥٠٩ ص
(١٩٠)
أحكام ارتداد الزوجين
٥١٧ ص
(١٩١)
الاعتراض على قتل المرتد في زماننا وجوابه
٥١٨ ص
(١٩٢)
رجوع إلى أصل المسألة
٥٢٣ ص
(١٩٣)
حكم العدة في ارتداد الزوج
٥٢٩ ص
(١٩٤)
حكم نكاح النواصب والغلاة
٥٣٠ ص
(١٩٥)
المراد بالناصب
٥٣٦ ص
(١٩٦)
المراد بالمغالي
٥٤٠ ص
(١٩٧)
حكم نكاح المؤمن مع المخالفين
٥٤٣ ص
(١٩٨)
الحكم بإسلام المخالفين
٥٤٥ ص
(١٩٩)
رجوع إلى أصل المسألة
٥٥٦ ص
(٢٠٠)
عدم اشتراط تمكن الزوج من النفقة
٥٥٩ ص
(٢٠١)
حكم عدم إنفاق الزوج مع العجز والقدرة
٥٦٥ ص
(٢٠٢)
في الشرائط المعتبرة في الكفائة
٥٦٩ ص
(٢٠٣)
في جواز نكاح الهاشمي بغير الهاشمي
٥٧١ ص
(٢٠٤)
حكم التزويج في حال الإحرام
٥٧٢ ص
(٢٠٥)
جواز رجوع المحرم في العدة الرجعية
٥٧٦ ص
(٢٠٦)
في سببيت اللعان للتحريم
٥٧٧ ص
(٢٠٧)
في حكم نكاح الشغار
٥٧٨ ص
(٢٠٨)
القول في النكاح المنقطع
٥٨٠ ص
(٢٠٩)
تعريف نكاح المتعة
٥٨٠ ص
(٢١٠)
الكلام في النكاح المنقطع
٥٨٠ ص
(٢١١)
البحث في النكاح المنقطع
٥٨٢ ص
(٢١٢)
المقام الأول في تعريف نكاح المتعة
٥٨٢ ص
(٢١٣)
المقام الثاني في بيان الأقوال في المتعة
٥٨٤ ص
(٢١٤)
المقام الثالث في بيان الدليل على إباحتها
٥٨٦ ص
(٢١٥)
المقام الرابع دعوى نسخ المتعة وجوابها
٥٩٨ ص
(٢١٦)
المقام الخامس في حكمة هذا الحكم وفلسفته
٦٠٥ ص
(٢١٧)
نكاح المسيار
٦٠٧ ص
(٢١٨)
النكاح بقصد الطلاق
٦١٢ ص
(٢١٩)
المقام السادس في لزوم قطع أيدي الفسقة عن العبث بالمتعة
٦١٥ ص
(٢٢٠)
المقام السابع في اختلاف حكم المتعة بحسب الأشخاص
٦١٧ ص
(٢٢١)
أركان النكاح المنقطع
٦٢٠ ص
(٢٢٢)
ألفاظ الإيجاب والقبول في النكاح المنقطع
٦٢٤ ص
(٢٢٣)
حكم التمتع بالكفار
٦٢٧ ص
(٢٢٤)
لا يجمع بين العمة وبنت أخيها ولا على الخالة وبنت اختها
٦٣٠ ص
(٢٢٥)
فيما يتعلق بالمهر في النكاح المنقطع
٦٣١ ص
(٢٢٦)
حكم المطالبة بالمهر بمجرد العقد في النكاح المنقطع
٦٣٦ ص
(٢٢٧)
حكم تبين فساد العقد الموقت
٦٤٢ ص
(٢٢٨)
المراد بمهر المثل هنا
٦٤٧ ص
(٢٢٩)
فيما يتعلق بالأجل في النكاح المنقطع
٦٤٩ ص
(٢٣٠)
حول اعتبار اتصال المدة بالعقد
٦٦١ ص
(٢٣١)
حول تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الأجل
٦٦٧ ص
(٢٣٢)
أدلة قول المشهور
٦٦٨ ص
(٢٣٣)
أدلة المجوزين
٦٧٢ ص
(٢٣٤)
جواز كل شرط سائغ في النكاح المنقطع
٦٧٦ ص
(٢٣٥)
فيما يتعلق بالعزل في النكاح المنقطع
٦٨٢ ص
(٢٣٦)
الحكم الأول جواز العزل من دون إذنها
٦٨٢ ص
(٢٣٧)
الحكم الثاني إلحاق الولد بالفراش هنا مع احتماله
٦٨٦ ص
(٢٣٨)
الحكم الثالث إمكان نفي الولد في المتعة بدون حاجة إلى اللعان
٦٨٩ ص
(٢٣٩)
عدم وقوع الطلاق على المتمتع بهما
٦٩٢ ص
(٢٤٠)
فيما يتعلق بالتوارث في النكاح المنقطع
٦٩٤ ص
(٢٤١)
فيما يتعلق بالعدة في النكاح المنقطع
٧٠٥ ص
(٢٤٢)
عدة الحائل التي هي في سن من تحيض وتحيض
٧٠٧ ص
(٢٤٣)
حكم من لا تحيض وهي في سن من تحيض
٧١٦ ص
(٢٤٤)
حكم ما إذا كانت حاملا
٧١٧ ص
(٢٤٥)
حكم عدة المتمتع بها المتوفى عنها زوجها
٧٢٠ ص
(٢٤٦)
فيما يستحب في المتمتعين
٧٢٥ ص
(٢٤٧)
حكم التمتع بالزانية
٧٣٢ ص
(٢٤٨)
حول أدلة الحرمة
٧٣٣ ص
(٢٤٩)
حول أدلة القول بالجواز
٧٣٨ ص
(٢٥٠)
حول وجه الجمع بين الروايات المانعة والمرخصة
٧٤٠ ص
(٢٥١)
حول الروايات المفصلة
٧٤١ ص
(٢٥٢)
بقيت هنا مسألتان
٧٤٣ ص
(٢٥٣)
المسألة الاولى حول وجوب استبرائها بحيضة
٧٤٣ ص
(٢٥٤)
المسألة الثانية حول جواز تمتع البكر
٧٤٥ ص
(٢٥٥)
مصادر التحقيق
٧٤٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣٩ - المراد بالناصب

منكر ولاية علي عليه السلام وإمامة الأئمّة عليهم السلام كافر[١]. ولكن سيأتي الجواب عنه في المسألة الثامنة.

وعلى كلّ حال: الدليل على كفر النواصب أنّهم منكرون لما هو معلوم بالضرورة من الدِّين؛ وهو أنّ محبّتهم مفروضة في القرآن: قُلْ لَاأَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبى‌[٢] وقد صلّى عليهم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في صلاته، والمسلمون كلّهم يصلّون على آل النبي صلى الله عليه و آله و سلم في صلواتهم، وقد ثبت قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه...»[٣] حتّى ولو فسّر «المولى» بغير صاحب الولاية الإلهية والأولوية في التصرّف.

وحكى في «الجواهر» عن شرح المقداد: أنّ «الناصب» يطلق على خمسة أوجه:

الأوّل: الخارجي القادح في علي عليه السلام والعياذ باللَّه.

الثاني: من ينسب إلى أحدهم ما يسقطه عن العدالة.

الثالث: من ينكر فضيلتهم لو سمعها.

الرابع: من اعتقد فضل غيره عليه عليه السلام.

الخامس: من أنكر النصّ عليه بعد وصوله إليه وتصديقه إيّاه‌[٤].

أقول: لا ينبغي الشكّ في أنّ المعنى الأخير مخالف للسيرة المستمرّة من زمن‌


[١]- راجع: الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ، ففي هذا الباب ٥٧ حديثاً يدلّ كثير منها على‌كفر المخالفين.[ منه دام ظلّه‌].

[٢]- الشورى( ٤٢): ٢٣ ..

[٣]- وسائل الشيعة ٥: ٢٨٦، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب ٦١، الحديث ١ ..

[٤]- جواهر الكلام ٦: ٦٦ ..